الشيخ المفيد ( « 1 » ) أنّ الكذب مفسد للإحرام .
وتفصيل المسألة موكول إلى محلّه .
( انظر : فسوق )
السادس عشر - الجدال
: يحرم على المحرم الجدال في الحجّ كما صرّح به غير واحد من الفقهاء ( « 2 » ) ، استناداً إلى قوله تعالى :
« وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
( « 3 » ) ، والنصوص الكثيرة ( « 4 » ) ، وتفصيله في محلّه .
( انظر : جدال )
السابع عشر - الصيد البرّي
: يحرم على المحرم جميع أنحاء التصدي للصيد البري من صيده أو ذبحه أو أكله أو الفتك به والإغلاق أو الدلالة عليه ونحوها ، سواءً كان ذلك في الحلّ أو الحرم بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء ( « 5 » ) ، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد منهم ( « 6 » ) .
واستدلّ لذلك بما ورد في الكتاب من قوله تعالى :
« وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً »
( « 7 » ) ، وقوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ »
( « 8 » ) ، وبالروايات المستفيضة . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : صيد )
الثامن عشر - قتل هوامّ الجسد وإلقاؤها
: ومما يحرم على المحرم قتل هوام الجسد وإلقاؤها عن جسده وجسد غيره ، وكذا نقله إذا كان معرّضاً للتلف ، وفيما يلي تفصيل ذلك :
1 - قتل هوامّ الجسد :
اختلفت كلمات الفقهاء في قتل هوام الجسد وأنّه هل يحرم مطلقاً أو يجوز كذلك ، أو يفصّل بين الموارد :
1 - ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه يحرم قتل هوام الجسد من القمّل والبراغيث والصئبان ( « 9 » ) ، سواء كانت على الثوب أو
هامش
( 1 ) المقنعة : 432 .
( 2 ) المبسوط 1 : 320 . الغنية : 160 . السرائر 1 : 545 . التذكرة 8 : 27 .
( 3 ) البقرة : 197 .
( 4 ) انظر : الوسائل 12 : 463 ، ب 32 من تروك الإحرام .
( 5 ) الغنية : 159 - 160 . جواهر الكلام 18 : 286 .
( 6 ) الانتصار : 249 . التذكرة 7 : 263 . كشف اللثام 5 : 324 . الرياض 6 : 289 . جواهر الكلام 18 : 286 .
( 7 ) المائدة : 96 .
( 8 ) المائدة : 95 .
( 9 ) انظر : المبسوط 1 : 320 ، 339 . الشرائع 1 : 250 . المختصر النافع : 108 . التذكرة 7 : 362 . الدروس 1 : 384 . جامع المقاصد 3 : 184 .