الجسد ( « 1 » ) ، بلا فرق في ذلك بين المباشرة والتسبيب ( « 2 » ) ، بل نسبه بعض المتأخّرين إلى المشهور ( « 3 » ) ، ولكن نبّه المحقّق النجفي بأنّا لم نتحقّق الشهرة في العنوان المزبور ( « 4 » ) ، بل قال الفاضل الهندي نصّ الأكثر على خصوص القمّل ( « 5 » ) .
فالمشهور ( « 6 » ) هو حرمة قتل القمّل ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 7 » ) ، وأمّا اقتصار جماعة من القدماء ( « 8 » ) على تحريم الإلقاء فهو لا يقتضي إباحتهم القتل ، بل يمكن اكتفاؤهم بذكره عنه ( « 9 » ) .
ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار :
منها : صحيح زرارة : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة » ( « 10 » ) .
والقدر المتيقّن من الدابة التي يمكن قتلها عند حكّ الرأس والاغتسال هو القمّل ( « 11 » ) .
ومنها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : « اتق قتل الدواب كلّها » ( « 12 » ) .
ومنها : صحيحة أخرى له : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة » ( « 13 » ) .
ومنها : النصوص المعتبرة الناهية عن إلقاء القمّلة عن الجسد والثوب ( « 14 » ) ، فإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً - لكونه في معرض التلف - فقتله أولى بالمنع ( « 15 » ) .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 384 . المدارك 7 : 343 .
( 2 ) التذكرة 7 : 363 . جامع المقاصد 3 : 184 . المسالك 2 : 259 .
( 3 ) المدارك 7 : 343 . الذخيرة : 593 . الحدائق 15 : 505 . الرياض 6 : 315 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 364 .
( 5 ) كشف اللثام 5 : 371 .
( 6 ) دليل الناسك : 160 .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 178 .
( 8 ) انظر : النهاية : 219 . السرائر 1 : 545 .
( 9 ) جواهر الكلام 18 : 367 .
( 10 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 11 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 365 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 178 .
( 12 ) الوسائل 12 : 444 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 9 .
( 13 ) الكافي 4 : 363 ، ح 2 . وانظر : الوسائل 12 : 545 ، ب 81 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 14 ) انظر : الوسائل 13 : 168 ، ب 15 من بقيّة كفّارات الإحرام .
( 15 ) كشف اللثام 5 : 372 . جواهر الكلام 18 : 365 . دليل الناسك : 160 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 179 .