غير المعفو من النجاسة كما صرح به غير واحد ( « 1 » ) فوجوب الاحتشاء والاستثفار عندئذ إنّما هو للتحفّظ من تعدّي الدّم وتلوّث الثوب .
3 - احتشاء المسلوس والمبطون :
يجب على المسلوس والمبطون والمجروح التوقّي من خروج البول والغائط والدّم بقدر الإمكان عند الصلاة ، بربط خرقة محشوّة بالقطن أو بربط كيس يجعل فيه القطن في البول ( « 2 » ) ؛ لرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدّم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى ويجمع بين الصلاتين . . . » ( « 3 » ) . وأيضاً عن منصور بن حازم عنه عليه السلام قال : « إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر يجعل خريطة » ( « 4 » ) ؛ ولأنّ كلّ واحد ممّا ذكر نجاسة فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان ( « 5 » ) .
( انظر : مسلوس ، مبطون )
4 - حشو دبر الميّت :
يستحب حشو دبر الميّت وقُبله ، بل كلّ موضع يخاف خروج شيء منه حين الغسل أو بعده تحفّظاً من تلوّث بدنه وكفنه ( « 6 » ) ، وادّعي عليه إجماع الفرقة ( « 7 » ) . ولكن اختلفوا في كيفيته ، فالظاهر من كثير منهم لزوم إدخال القطن في الموضع ( « 8 » ) ، ومن بعضهم كفاية وضعه عليه ( « 9 » ) .
( انظر : تجهيز ، تكفين )
5 - احتشاء الرأس بما يمنع من وصول الماء إليه :
لو حشت المرأة أو الرجل رأسهما
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 315 . جواهر الكلام 18 : 239 - 240 . تحرير الوسيلة 1 : 382 - 383 ، م 20 .
( 2 ) المعتبر 1 : 250 . الروض 1 : 242 . المدارك 2 : 42 . الحدائق 3 : 307 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 82 - 83 . العروة الوثقى 1 : 463 ، م 3 . مستمسك العروة 2 : 574 .
( 3 ) الوسائل 1 : 297 ، ب 19 من نواقض الوضوء ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 1 : 297 ، ب 19 من نواقض الوضوء ، ح 2 .
( 5 ) المعتبر 1 : 250 . الروض 1 : 242 . المدارك 2 : 420 . الحدائق 3 : 307 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 82 - 83 . العروة الوثقى 1 : 490 ، م 3 . مستمسك العروة 2 : 574 .
( 6 ) المبسوط 1 : 179 . الشرائع 1 : 40 . المختلف 1 : 235 . الدروس 1 : 108 .
( 7 ) الخلاف 1 : 703 ، م 494 .
( 8 ) الشرائع 1 : 40 . المختلف 1 : 235 . الدروس 1 : 108 .
( 9 ) السرائر 1 : 164 . نهاية الإحكام 2 : 246 .