القول الثاني : ذهب الصدوق ( « 1 » ) وبعض آخر ( « 2 » ) إلى التخيير بين المقام وبين الحجر .
وذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ الأفضل المقام أو تحت الميزاب ( « 3 » ) ، وكأنّ المعنى واحد ( « 4 » ) .
والمستند ( « 5 » ) في التخيير خبر معاوية بن عمّار ( « 6 » ) السابق .
ولكن أورد ( « 7 » ) عليه بأنّ اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة المستفادة من الأمر به - خاصة في خبر عمر بن يزيد - ومن تعدّد الرواية به ، وموافقة الأمر به في الآية ( « 8 » ) باتّخاذه مصلّى .
ولعلّه ( « 9 » ) لذلك خيّر الشيخ الطوسي بين
هامش
( 1 ) انظر : المقنع : 267 . الهداية : 234 .
( 2 ) المدارك 7 : 169 . العروة الوثقى 4 : 615 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 212 . الغنية : 179 . المختصر النافع : 79 . المعتبر 2 : 781 . الجامع للشرائع : 179 ، 204 . التحرير 1 : 601 . المنتهى 10 : 172 . التذكرة 7 : 194 ، و 8 : 160 . القواعد 1 : 433 . الدروس 1 : 341 . جامع المقاصد 3 : 113 .
( 4 ) كشف اللثام 5 : 40 .
( 5 ) انظر : المختلف 4 : 242 . المدارك 7 : 169 .
( 6 ) الوسائل 12 : 408 ، ب 52 من الإحرام ، حديث 1 .
( 7 ) انظر : المختلف 4 : 243 . كشف اللثام 5 : 40 . جواهر الكلام 18 : 18 .
( 8 ) البقرة : 119 .
( 9 ) انظر : كشف اللثام 5 : 40 .