وحكم الشهيد الثاني بكراهة ذلك في حقّهن ( « 1 » ) .
بل قال العلّامة الحلّي : « لا نعلم فيه خلافاً ، إلّا قولًا شاذاً للشيخ لا اعتداد به » ( « 2 » ) .
ولكن الشيخ الطوسي - كما نقل العلّامة - خالف في ذلك فقال : « يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحلّ لها ما يحلّ له . . . وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء ، والأصل ما قدّمناه ، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال . . . ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات » ( « 3 » ) .
وعلى أيّة حال ، فالمستند في التحريم هو عموم ( المحرِم ) في خبر النهي لهنّ ، والخطاب لكلّ من يصلح ( « 4 » ) ، وإن استظهر المحقّق النجفي ( « 5 » ) من النهاية - بناءً على بعض النسخ الموجودة عنده - الصراحة
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 232 .
( 2 ) المنتهى 12 : 19 .
( 3 ) النهاية : 218 .
( 4 ) انظر : كشف اللثام 5 : 378 .
( 5 ) جواهر الكلام 18 : 340 .