لكن يمكن أن يقال بأنّ الظاهر انسباق غير اللحية منه ( « 1 » ) .
وحيث يشمل الدليل للّحية وكون الاستحباب مقدّمة للحلق يظهر اختصاص التوفير بالرجل ، وإن لم يتعرّض له الفقهاء إلّا كاشف الغطاء حيث احتمل تسرية الحكم إلى الخنثى والمرأة ( « 2 » ) .
وأمّا ما عدا اللحية فقد صرّح المحقّق الأردبيلي - بعد نقل صحيح معاوية بن عمّار الذي ورد فيه : « فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة » - بعدم اختصاصها بشعر الرأس ، بل مطلق الشعر ، إلّا أنّ غير الرأس واللحية خارجان بالدليل ، فيبقى الباقي ( « 3 » ) .
قال كاشف الغطاء : « في دخول شعر الأنف والإذن والرقبة والحاجبين في شعر الرأس وجه ، والأوجه خلافه » ( « 4 » ) ، ويؤيّده ما ورد في الروايات بنفي البأس من حلق القفا والسواك والنورة .
ولا يخفى أنّ المراد من الشعر في هذا الموضع هو شعر أعضاء البدن غير الشارب والعانة ؛ لما سيأتي من استحباب إزالتهما .
الثاني - تنظيف الجسد
:
1 - استحباب تنظيف الجسد عند الإحرام :
يستحب تنظيف الجسد عند الإحرام ( « 5 » ) بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر العانة بالطلي أو الحلق ونتف الإبطين ، بلا خلاف فيه ( « 6 » ) ، وإن اختلفت عباراتهم في كيفيّة الإزالة من الأخيرين ، وأنّه هل بالاطّلاء أو الحلق أو النتف ( « 7 » ) ؛ لاختلاف النصوص في ذلك ، وصريح جماعة أنّ الإطلاء أفضل من الأخيرين ( « 8 » ) .
قال الشهيد : « [ يستحب ] استكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط والعانة بالحلق ، والاطلاء أفضل . . . وقصّ الشارب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 173 .
( 2 ) كشف الغطاء 4 : 516 .
( 3 ) مجمع الفائدة 6 : 246 ، 249 .
( 4 ) كشف الغطاء 4 : 516 .
( 5 ) المنتهى 10 : 198 . التذكرة 7 : 222 . اللمعة : 68 .
( 6 ) الحدائق 15 : 9 . جواهر الكلام 18 : 175 .
( 7 ) المقنع : 221 . الشرائع 1 : 244 . التحرير 1 : 566 . المفاتيح 1 : 311 . الحدائق 15 : 9 . الرياض 6 : 222 .
( 8 ) التحرير 1 : 566 . المسالك 2 : 228 . كشف اللثام 5 : 246 . العروة الوثقى 4 : 652 ، م 1 ، ووافقه المعلّقون عليه ، حيث لم يعلّقوا عليه .