إلى جمهور متأخّري الأصحاب ( « 1 » ) ، نظراً إلى إطلاق الروايات كصحيح ابن سنان المتقدّم ، فلا موجب لاختصاص الاستحباب المتمتّع ( « 2 » ) .
قال الصدوق : « إذا أردت الخروج إلى الحجّ فوفّر شعرك شهر ذي القعدة » ( « 3 » ) ونحوه ما في المقنعة والجامع للشرائع واللمعة وغيرها ( « 4 » ) .
قال الشهيد الثاني : « لا فرق في ذلك بين التمتّع وغيره من الأنواع ؛ لشمول النص لها » ( « 5 » ) .
وكذا يستحبّ توفير الشعر في العمرة كما صرّحت به جملة من الروايات المتقدّمة مع عدم الخلاف في ذلك ، بل صرّح به كثير من الفقهاء على اختلاف بينهم تبعاً للروايات باستحباب التوفير في الشهر الذي يريد الخروج فيه إلى العمرة ( « 6 » ) كرواية ابن سنان ، أو استحبابه شهراً كما في صحيح معاوية بن عمّار ( « 7 » ) .
ثمّ لا يخفى أنّ التوفير في الحجّ أشدّ استحباباً منه في العمرة ، وفي التمتّع أشد منه في الإفراد والقران ، وأنّه كلّما قرب من الإحرام زاد تأكيداً ( « 8 » ) . هذا كلّه في توفير شعر الرأس .
3 - توفير شعر سائر المواضع من البدن :
أمّا توفير الشعر من سائر مواضع الجسد فصريح عبارات جماعة ( « 9 » ) استحبابه في اللحية ؛ لخبر سعيد الأعرج الذي فيه :
« لا يأخذ الرجل . . . من رأسه ولا من لحيته » ( « 10 » ) ، وصحيح علي بن جعفر القريب منه مضموناً ( « 11 » ) .
مضافاً إلى شمول الرأس وشعره - الوارد في جملة من الروايات وعبائر الفقهاء - للوجه وما فيه من الشعر ( « 12 » ) ،
هامش
( 1 ) الرياض 6 : 220 .
( 2 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 445 .
( 3 ) الهداية : 206 .
( 4 ) انظر : المقنعة : 391 . الجامع للشرائع : 181 . اللمعة : 68 .
( 5 ) المسالك 2 : 227 .
( 6 ) المنتهى 10 : 197 . التحرير 1 : 566 .
( 7 ) المسالك 2 : 227 . جواهر الكلام 18 : 174 . العروة الوثقى 4 : 652 ، م 1 .
( 8 ) كشف الغطاء 4 : 516 ، 517 .
( 9 ) المبسوط 1 : 309 . المهذب 1 : 215 . السرائر 1 : 522 . التذكرة 7 : 221 . مجمع الفائدة 6 : 246 . كشف اللثام 5 : 245 . مستند الشيعة 11 : 264 . العروة الوثقى 4 : 652 ، م 1 .
( 10 ) الوسائل 12 : 317 ، ب 2 من الإحرام ، ح 6 .
( 11 ) الوسائل 12 : 317 ، ب 2 من الإحرام ، ح 8 .
( 12 ) كشف اللثام 5 : 245 ، حيث قال : « الرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب ؛ للأصل ، وخبر علي بن جعفر عليه السلام » .