حيث يظهر من عبارات بعضهم وجوب توفير الشعر ، وعمّمه جماعة من الفقهاء إلى مطلق الحجّ بل العمرة أيضاً كما سيأتي .
ومستند القائلين بالوجوب الروايات الآمرة بالتوفير :
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة » ( « 1 » ) .
ومنها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : «
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
:
شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً » ( « 2 » ) ، وقريب منه خبر أبي حمزة ( « 3 » ) ومحمّد بن مسلم ( « 4 » ) وغيرهما .
ومنها : خبر جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ؟ قال : « إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 315 ، ب 2 من الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 316 ، ب 2 من الإحرام ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 12 : 317 ، ب 2 من الإحرام ، ح 7 .
( 4 ) الوسائل 12 : 316 ، ب 2 من الإحرام ، ح 2 .