4 - ما ورد في عدم وجوب تغطية المرأة رأسها عن الصبيّ حتى يحتلم ( « 1 » ) .
5 - ما ورد في وجوب الغسل بإنزال المني ( « 2 » ) .
ثمّ إنّهم اعتبروا في علاميّة الاحتلام والإنزال للبلوغ كونه في الوقت المحتمل للبلوغ ( « 3 » ) .
وصرّح بعضهم بأنّ المراد من وقت الإمكان والوقت المحتمل في الأنثى هو تسع سنين وفي الذّكر ما تجاوز العشر ( « 4 » ) ؛ لأنّ الاحتلام فيما بين العشر والخمسة عشر قد يقع كثيراً ( « 5 » ) ، بل ذكر الفاضل الآبي أنّه شاهد من احتلم في اثني عشر وثلاث عشر ( « 6 » ) .
ويؤيّده الروايات الدالّة على جواز وصيّة من بلغ عشر سنين ( « 7 » ) ، وما دلّ على التفريق بينهم في المضاجع بعشر سنين ( « 8 » ) ، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك ( « 9 » ) . ( انظر : بلوغ )
ثبوت الاحتلام بقول الصبي
: تقدّم أنّ الاحتلام في الوقت المحتمل للبلوغ - وهو في الذّكر بعد العشر وفي الأنثى تسع سنين - يكون علامة للبلوغ ، وأنّ ما ينفصل بصفة المني قبل ذلك لا عبرة به ، فإذا ادّعى صبيّ البلوغ بالاحتلام وكان في وقت يمكن في حقّه ذلك فقد اختلف الأصحاب فيه :
فمنهم من قال بأنّه يصدّق من غير بيّنة ( « 10 » ) ولا يمين ( « 11 » ) ؛ لأنّه من الأمور التي لا تعرف إلّا من قبله فلا يمكن إقامة البيّنة عليه ، ولأنّ التصديق مع اليمين مستلزم للدّور ؛ إذ صحّة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغاً وثبوت البلوغ هاهنا يتوقّف على اليمين .
ومنهم من قال بعدم تصديقه بلا بيّنة
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 460 ، ب 74 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 2 ) انظر : الوسائل 2 : 186 ، ب 7 من الجنابة .
( 3 ) المسالك 4 : 143 . جواهر الكلام 26 : 13 .
( 4 ) التذكرة 14 : 191 - 192 . المسالك 4 : 143 . جواهر الكلام 26 : 13 .
( 5 ) كما نقله عن شرح النافع في جواهر الكلام 26 : 13 .
( 6 ) كشف الرموز 1 : 553 .
( 7 ) الوسائل 19 : 361 ، 362 ، ب 44 من الوصايا ، ح 2 ، 3 .
( 8 ) الوسائل 21 : 460 ، ب 74 من أحكام الأولاد ، ح 2 ، 6 .
( 9 ) انظر : التذكرة 14 : 191 - 192 . المسالك 4 : 143 .
( 10 ) كشف الغطاء 4 : 476 - 477 .
( 11 ) الشرائع 3 : 152 . القواعد 2 : 413 . الدروس 3 : 126 .