قيل : لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر . . . » ( « 1 » ) .
واحتمله المحقّق الأردبيلي أيضاً ، وظاهره عدم الاختصاص بالعدول حيث قال : « هل التسعير مخصوص بالإمام أو بالحاكم مطلقاً ؟ محتمل ، ويحتمل للمسلمين أيضاً خصوصاً مع الضّرورة » ( « 2 » ) . بل صريح بعضهم عموم الحكم لكل مكلّف .
قال النراقي في المستند : « وإذ قد عرفت أنّ وجوبه من باب النهي عن المنكر لا يكون مختصّاً بالإمام بل يجب على الكلّ » ( « 3 » ) .
وتفصيل البحث في ذلك متروك إلى محلّه .
( انظر : ولاية ، حسبة ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .
احتلام
أوّلًا - التعريف
: الحُلْم والاحتلام هو رؤية الجماع ونحوه في النوم ( « 4 » ) والفاعل حالم ومحتلم ( « 5 » ) . وقد حلم الرجل بالمرأة إذا حَلَم في نومه أنّه يباشرها ( « 6 » ) .
وليس لدى الفقهاء في الاحتلام اصطلاح خاصّ ، بل يطلقونه في أحكام الجنابة ويريدون به تارة مطلق الرؤيا في النوم سواء كان مع الإنزال أو بدونه . كما في عبارة الشيخ الطوسي : « فإن احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا وجب عليهما الغسل ، فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغسل » ( « 7 » ) . وهذا هو الإطلاق بالمعنى اللغوي الأصلي .
وأخرى يريدون خصوص الرؤيا في النوم مع الإنزال كقوله : « إذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يجوز له أن يخرج منهما إلّا بعد أن يتيمّم » ( « 8 » ) . وهذا هو الإطلاق الفقهي الشائع .
وثالثة يطلقونه في علائم البلوغ ويريدون به مطلق الإنزال سواء كان في نوم أو في يقظة ؛ تبعاً لإطلاقه في القرآن الكريم والروايات على ذلك .
كما في قوله تعالى :
« وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا »
( « 9 » ) .
ورواية حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ؟ . . . فقال : « إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة » ( « 10 » ) .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - الإمناء :
وهو إنزال المني ، يقال :
أمنى الرجل أي أنزل المني ( « 11 » ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 485 .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 24 .
( 3 ) مستند الشيعة 14 : 52 .
( 4 ) المحكم والمحيط الأعظم 3 : 364 . القاموس المحيط 4 : 138 .
( 5 ) العين 3 : 246 .
( 6 ) لسان العرب 3 : 304 .
( 7 ) النهاية : 19 . وانظر : الجامع للشرائع : 40 .
( 8 ) النهاية : 47 .
( 9 ) النور : 59 .
( 10 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 2 .
( 11 ) مجمع البحرين 3 : 1726 .