الجهة الثانية : في صدق المني على الماء الذي ينزل منها ليكون نجساً كمني الرجل .
ومنشأ البحث في الأوّل اختلاف الروايات ، كما أنّ منشأ البحث في الثاني التشكيك في صدق اسم المني على الماء الخارج منها . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : جنابة ، مني )
رابعاً - ما يتحقّق به الاحتلام
: المعروف بين فقهائنا - بل لعلّه لا خلاف فيه - أنّ الاحتلام الذي تترتّب عليه الآثار فقهيّاً إنّما يتحقّق بالإنزال وخروج المني ( « 1 » ) ، حيث صرّحوا بأنّه لا عبرة بتحرّكه من محلّه ما دام لم يصل إلى الخارج ( « 2 » ) . وقد ذكروا علامات لحالات الشك في كون الخارج منيّاً أو لا ستأتي الإشارة إليها .
خامساً - ثبوت البلوغ بالاحتلام
: لا خلاف بين فقهائنا ( « 3 » ) أنّ من علامات البلوغ الاحتلام ، بمعنى خروج المني سواء كان في نومٍ أو يقظة . والمشهور بينهم أنّها علامة مشتركة بين الرجل والمرأة ( « 4 » ) ، ويظهر من بعضهم اختصاصه بالرجل فقط ( « 5 » ) . وقد مرّ البحث فيه آنفاً .
واستدلّ لعلاميّته أوّلًا بقوله تعالى :
« إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا »
( « 6 » ) .
وثانياً : بطوائف من الروايات :
1 - ما ورد في رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم ( « 7 » ) .
2 - ما ورد في انتهاء اليتم بالاحتلام ( « 8 » ) .
3 - ما ورد في وجوب الصلاة ( « 9 » ) والصوم بالاحتلام ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 19 . نهاية الإحكام 1 : 99 - 100 . الذكرى 1 : 224 . مستند الشيعة 2 : 252 . جواهر الكلام 3 : 3 . مستمسك العروة 3 : 9 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 305 .
( 2 ) كشف الغطاء 2 : 173 . مستند الشيعة 2 : 261 .
( 3 ) المبسوط 2 : 282 . الوسيلة : 137 . المسالك 4 : 143 . جواهر الكلام 26 : 11 .
( 4 ) جواهر الكلام 26 : 14 .
( 5 ) النهاية : 611 - 612 . المبسوط 1 : 266 . المهذب 2 : 119 - 120 . الوسيلة : 137 .
( 6 ) النور : 59 .
( 7 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 11 .
( 8 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 9 .
( 9 ) الوسائل 21 : 460 ، ب 74 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 10 : 236 ، ب 29 ممّن يصح منه الصوم ، ح 7 .