سادساً - إجبار المحتكر على البيع :
يجبر المحتكر على تعريض السلعة المحتكرة للبيع ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 1 » ) ، بل في المهذّب البارع ( « 2 » ) والرّياض ( « 3 » ) والمستند ( « 4 » ) وغيرها ( « 5 » ) الإجماع عليه .
والمستفاد من الإجماعات المزبورة - علماً بأنّ جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى كراهة الاحتكار - أنّ الإجبار ثابت حتّى على القول بكراهة الاحتكار ، وإلّا لم يكن إجماعاً ، خصوصاً مع ذهاب أكابر الأصحاب كالشيخ المفيد والطوسي والمحقّق والعلّامة والشهيد وغيرهم إلى الكراهة كما مرّ تفصيله .
وقد جمع بينهما بعضهم صريحاً كالمحقّق الحلّي في الشرائع ، حيث قال :
« الاحتكار مكروه ، وقيل : حرام ، والأوّل أشبه . . . ويجبر المحتكر على البيع . . . » ( « 6 » ) .
وقال الفاضل النراقي : « يجبر المحتكر على البيع إجماعاً حتّى من القائل
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 42 . الحدائق 18 : 64 .
( 2 ) المهذب البارع 2 : 370 .
( 3 ) الرياض 8 : 175 .
( 4 ) مستند الشيعة 14 : 51 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 485 .
( 6 ) الشرائع 2 : 21 .