قال العلّامة : « لا يجوز التداوي بالخمر تناولًا » ( « 1 » ) .
وعلّق عليه في كشف اللّثام : « احترز بالتناول عن التضمّد والاطلاء والاكتحال » ( « 2 » ) .
هذا وقد صرّح بعض المعاصرين بجواز الاحتقان بالخمر وأنّه لا حدّ فيه لاختصاص الحرمة والحدّ بالشرب ( « 3 » ) .
3 - عقوبة الاحتقان بالخمر :
لا حدّ للاحتقان بالخمر - بناءً على حرمته - لأنّ الحدّ إنّما يتعلّق بشرب الخمر وما في حكمه ، ولا يصدق الشرب على مثل الاحتقان كما صرّح به غير واحد ( « 4 » ) .
وإنّما يكون فيه التعزير بناءً على حرمته خصوصاً إذا أوجب الإسكار ، بل قد يقال في مثله بالحدّ ، وتفصيله في محلّه .
( انظر : حد )
4 - الاحتقان المستلزم للحرام :
إذا استلزم الاحتقان حراماً كلمس الأجنبية فإن كان لازماً كما في موارد التداوي ونحوه جاز ، ويقتصر حينئذٍ على أقلّ المحظور ، فلو أمكن الحقنة بغير لمس حرم اللمس ( « 5 » ) .
5 - احتقان الصائم :
اختلف فقهاؤنا في جواز الحقنة للصائم وضعاً وتكليفاً على أقوال ، والمشهور بينهم هو التفصيل بين الحقنة بالمائع فيحرم ويبطل به الصوم ، والحقنة بالجامد فلا يحرم ولا يبطل به الصوم ( « 6 » ) وإن كان مكروهاً .
بينما حكم بعضهم بالحرمة والفساد مطلقاً سواء كان بالمائع أو الجامد ( « 7 » ) ، وبعضهم باستحباب الترك مع عدم الفساد فيهما ( « 8 » ) ، وبعضهم بالحرمة فيهما مع عدم
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 551 .
( 2 ) كشف اللثام 10 : 556 .
( 3 ) تقريرات الحدود والتعزيرات ( الگلبايگاني ) 1 : 299 .
( 4 ) القواعد 3 : 553 . كشف اللثام 10 : 567 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 217 - 218 ، م 20 .
( 6 ) الشرائع 1 : 190 . المختصر النافع : 89 . اللمعة : 60 . كشف الغطاء 4 : 34 . مستند الشيعة 10 : 266 - 268 . جواهر الكلام 16 : 272 - 274 .
( 7 ) المختلف 3 : 282 .
( 8 ) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف 3 : 281 ، ولعلّه المستفاد من السيد المرتضى أيضاً في رسائله 3 : 54 .