إجهاز
أوّلًا - التعريف :
ض لغة :
الإجهاز وزان إفعال من جهز يجهز كمنع : الإسراع والإتمام . فيقال : أجهزتُ على الجريح إذا أسرعت قتله وقد تممت عليه ، وفرسٌ جهيز إذا كان سريع الشد .
حكاه الجوهري عن الأصمعي ( « 1 » ) .
وقال الفيروزآبادي : « جهز على الجريح كمنع وأجهز : أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه ، وموتٌ مجهز وجهيز : سريع ، وفرس جهيز : خفيف » ( « 2 » ) .
ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثٍ : « ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلّا . . . أو مرضاً مفسداً أو موتاً مجهزاً » ( « 3 » ) .
وقول علي عليه السلام : « لا يجهز على جريح » ( « 4 » ) .
ويرادفه التذفيف ، قال ابن منظور :
« دفّف على الجريح كذفّف : أجهز عليه ، وكذلك دافه ودافاه ( « 5 » ) . وقد يستعمل مكان ( أجهزتُ ) ( أجزت ) ( « 6 » ) لكن المحكي عن الأصمعي أنّه غير صحيح ( « 7 » ) .
وليس للفقهاء اصطلاح خاص فيه ، بل يستعملونه بما له من معنى عند أهل اللغة .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يتعرّض الفقهاء لحكم الإجهاز على الأسير والجريح في كتاب الجهاد ، وللإجهاز على المحكوم عليه بالقتل في كتاب القصاص والحدود ، كما يتعرّضون لحكم الإجهاز على الحيوان - تكليفاً أو وضعاً - في كتاب الصيد والذباحة ، وفيما يلي إشارة إلى أهم هذه الموارد :
1 - أسرى الكفّار إذا لم يسلموا والحرب قائمة فانّه يجوز للإمام قتلهم ،
هامش
( 1 ) ( ) الصحاح 3 : 870 .
( 2 ) ( ) القاموس المحيط 2 : 244 .
( 3 ) ( ) المستدرك 2 : 57 ، ب 1 من الاحتضار ، ح 23 .
( 4 ) ( ) البحار 21 : 139 ، ح 34 .
( 5 ) ( ) لسان العرب 4 : 372 .
( 6 ) ( ) القاموس المحيط 2 : 243 . وقال في الغنية [ 201 ] : « يُجاز على جريحهم » .
( 7 ) ( ) الصحاح 3 : 870 . ترتيب اصلاح المنطق ( ابن سكيت ) : 13 .