وهو مخيّر في ذلك بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى يموتوا ( « 1 » ) ، وإلّا فيجوز الإجهاز عليهم ( « 2 » ) ، وظاهر بعضهم الوجوب ( « 3 » ) ؛ لعدم تحقّق الامتثال ( « 4 » ) . ( انظر : جهاد ، أسير )
2 - أهل البغي إذا انهزم عسكرهم وكان لهم فئة يرجعون إليها فانّه يجوز اتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم ( « 5 » ) ، وظاهر بعضهم الوجوب ( « 6 » ) ، وإلّا فلا يجوز الإجهاز عليهم . ( انظر : بغي )
3 - المحارب إذا صلب حيّاً - بناء على جوازه تخييراً - فإن بقي بعد ثلاثة أيّام حيّاً فالظاهر من بعضهم أنّه ينزل اليوم الرابع ويجهز عليه ثمّ يجهّز تجهيز المسلمين ( « 7 » ) .
والظاهر من بعضهم لزوم إبقاءه مصلوباً حتى يموت ولو بعد الثلاثة فلا يجهز عليه ( « 8 » ) .
وظاهر الجواهر الميل إلى هذا القول ، وحمل الأخبار المشتملة على الدفن بعد الثلاثة ، وأنّه لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام على غير مفروض الكلام ، كما إذا مات في الثلاثة أو إذا صلب ميتاً ( « 9 » ) .
( انظر : حراب ، محارب )
4 - الجاني إذا أريد الاقتصاص منه بما دون النفس فلا يجوز الاستيفاء بآلة مسمومة تجهز عليه ، وذلك لأنّ المقصود الاقتصاص مع بقاء النفس ( « 10 » ) .
( انظر : قصاص )
5 - المحدود الذي أريد رجمه لا يجوز رميه بصخرة كبيرة تجهز عليه ، فإنّ المقصود وإن كان هو قتله لكنه النوع الخاص منه الذي يصدق عليه الرجم كما في النص ( « 11 » ) .
( انظر : حدود ، رجم )
هامش
( 1 ) ( ) النهاية : 296 . المبسوط 2 : 20 ، 69 . المختصر النافع : 137 . القواعد 1 : 488 . التذكرة 9 : 155 .
( 2 ) ( ) جواهر الكلام 21 : 126 .
( 3 ) ( ) المسالك 3 : 40 - 41 . الروضة 2 : 401 . جامع المقاصد 3 : 392 .
( 4 ) ( ) انظر : جامع المقاصد 3 : 392 .
( 5 ) ( ) المهذب 1 : 325 . الشرائع 1 : 336 . المنتهى 2 : 987 ( حجرية ) . جواهر الكلام 21 : 328 .
( 6 ) ( ) الجامع للشرائع : 241 .
( 7 ) ( ) المسالك 15 : 16 . كشف اللثام 2 : 432 ( حجرية ) .
( 8 ) ( ) الرياض 10 : 212 .
( 9 ) ( ) جواهر الكلام 41 : 589 - 590 .
( 10 ) ( ) المسالك 15 : 234 . جواهر الكلام 42 : 294 .
( 11 ) ( ) جواهر الكلام 41 : 355 .