11 - مدة الرضاع الموجب لنشر الحرمة :
ويشترط في الرضاع الموجب لنشر الحرمة أيضاً وقوعه في الحولين ، فلو خرج جزء منه منهما لم ينشر الحرمة ولو كان في الشهرين المزبورين ( « 1 » ) .
وهذا الشرط بالنسبة للمرتضع مما لا خلاف فيه ، بل ادعي الإجماع عليه ( « 2 » ) ، ويدلّ عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه الصادق عليه السلام وكذا قول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : « لا رضاع بعد فطام » ( « 3 » ) بما فُسر في الفقيه من أنّه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثمّ شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى لم يحرم ذلك الرضاع ؛ لأنّه رضاع بعد فطام ( « 4 » ) .
وأمّا بالنسبة لولد المرضعة ففي اشتراط كونه في الحولين أيضاً خلافٌ ، فالمنسوب إلى الأكثر عدم الاشتراط ، بل قد يدعى عليه الإجماع ( « 5 » ) .
قال في الشرائع : « الشرط الثالث : أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع ؛ لقوله عليه السلام : « لا رضاع بعد فطام » .
وهل يراعى في ولد المرضعة ؟ الأصح أنّه لا يعتبر ، فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثمّ أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة » ( « 6 » ) . ومثله ذكر العلّامة ( « 7 » ) والشهيد ( « 8 » ) وغيرهما ( « 9 » ) .
والمخالف هو الحلبي ( « 10 » ) وابن حمزة ( « 11 » ) فاشترطوا فيه أيضاً ذلك ؛ لإطلاق رضاع بعد فطام .
( انظر : رضاع )
ثمّ إنّ لمقدار الرضاع الموجب للحرمة أيضاً حداً ، وله ضوابط أحدها المدّة وأقلّها رضاع يوم وليلة .
هامش
( 1 ) ( ) جواهر الكلام 29 : 296 .
( 2 ) ( ) الخلاف 5 : 99 - 100 ، م 5 . القواعد 3 : 23 . المسالك 7 : 235 . مستند الشيعة 16 : 250 .
( 3 ) ( ) الوسائل 20 : 384 - 385 ، ب 5 مما يحرم بالرضاع ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) ( ) الفقيه 3 : 306 ، ح 1468 . الوسائل 20 : 387 ، ب 5 مما يحرم بالرضاع ، ح 9 .
( 5 ) ( ) مستند الشيعة 16 : 252 .
( 6 ) ( ) الشرائع 2 : 283 .
( 7 ) ( ) القواعد 3 : 23 .
( 8 ) ( ) المسالك 7 : 237 .
( 9 ) ( ) مستند الشيعة 16 : 252 .
( 10 ) ( ) الكافي في الفقه : 285 .
( 11 ) ( ) الوسيلة : 301 .