قال في الشرائع : « الشرط الثاني الكمّية . . . » إلى أن قال : « أو رضع يوماً وليلة » ( « 1 » ) .
وفي القواعد : « أو رضاع يوم وليلة » ( « 2 » ) .
12 - مدّة الحضانة :
لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنّ الامّ أحقّ بحضانة الولد الصغير مدّة الرضاع وهي الحولان الكاملان ، ذكراً كان أم أنثى ( « 3 » ) ، بل في الرياض إجماعاً فتوى ونصّاً فيما إذا أرضعته بنفسها ( « 4 » ) أو مطلقاً على خلاف بينهم ( « 5 » ) ، فيجتمع لها في الحولين حقّ الرضاع وحقّ الحضانة . كل ذلك إذا كانت الام حرّة مسلمة عاقلة لم تتزوّج . والمخالف إنّما هو ابن فهد حيث حكم باشتراك الوالدين في حق الحضانة مدة الرضاع ، وهو قول ضعيف ( « 6 » ) . فإذا فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة فالأب أحقّ بالذكر من الامّ ، والامّ أحقّ بالأنثى إلى سبع سنين من حين الولادة على الأشهر بل المشهور ( « 7 » ) بل الإجماع عليه في الغنية ( « 8 » ) والسرائر ( « 9 » ) .
( انظر : رضاع )
وقيل : إنّ الامّ أحقّ بها إلى تسع ( « 10 » ) ، وليس له مستند كما صرّح به غير واحد ( « 11 » ) ، إلّا الاستصحاب أو مراعاة كونها مستورة ومحتاجة إلى من يربّيها إلى البلوغ بعد حمل أخبار السبع على الذكر ( « 12 » ) .
وقيل : إنّ الامّ أحقّ بها ما لم تتزوّج حكاه في الشرائع والقواعد ( « 13 » ) من دون نسبة إلى أحد ، ونسبه العلّامة في المختلف إلى الصدوق وابن أبي عقيل ( « 14 » ) .
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار .
قال الشهيد في المسالك : « قد اختلف
هامش
( 1 ) ( ) الشرائع 2 : 282 .
( 2 ) ( ) القواعد 3 : 22 .
( 3 ) ( ) المسالك 8 : 421 . جواهر الكلام 31 : 285 .
( 4 ) ( ) الرياض 10 : 522 .
( 5 ) ( ) السرائر 2 : 472 . الشرائع 2 : 345 .
( 6 ) ( ) نهاية المرام 1 : 466 .
( 7 ) ( ) الرياض 10 : 524 . جواهر الكلام 31 : 290 .
( 8 ) ( ) الغنية : 387 .
( 9 ) ( ) السرائر 2 : 653 .
( 10 ) ( ) المقنعة : 531 . المراسم : 164 . المهذب 2 : 262 .
( 11 ) ( ) كشف اللثام 7 : 557 . الرياض 1 : 525 . جواهر الكلام 31 : 291 .
( 12 ) ( ) جواهر الكلام 31 : 291 .
( 13 ) ( ) الشرائع 2 : 346 . القواعد 3 : 102 .
( 14 ) ( ) المختلف 7 : 306 .