وكذا يعتبر الحول في إخراج الزكاة المستحبة كمال التجارة والخيل ( « 1 » ) ، بلا خلاف فيه نصاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ( « 2 » ) .
( انظر : الزكاة )
7 - مدّة الإقامة :
مدة الإقامة التي يقطع بنيّتها أو العلم بحصولها السفر ، ويجب معها إتمام الصلاة بقاء عشرة أيّام - ولو بالتلفيق - في مكان واحد أو بقاء ثلاثين يوماً متردّداً ( « 3 » ) .
قال المحقّق : « الثالث [ من شروط القصر في السفر ] : أن لا يقطع السفر باقامةٍ في أثنائه ، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه أتمّه . . .
وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة » .
وقال أيضاً : « وإن تردّد عزمه قصّر ما بينه وبين شهر ، ثمّ يتمّ ولو صلاةً واحدة » ( « 4 » ) .
وقال العلّامة في نهاية الإحكام : « وإن عزم على المقام عشرة أيّام أتم ، وإن ردّد نيّته قصّر ما بينه وبين ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ بعد ذلك » ( « 5 » ) .
ويدلّ على الأمرين قول الباقر عليه السلام :
« إن دخلت أرضاً وأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غدٍ فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر » ( « 6 » ) .
( انظر : صلاة المسافر ، إقامة )
هامش
( 1 ) ( ) الشرائع 1 : 145 . الدروس 1 : 238 . جامع المقاصد 3 : 25 . الرياض 5 : 12 .
( 2 ) ( ) جواهر الكلام 1 : 97 .
( 3 ) ( ) جواهر الكلام 14 : 239 - 240 .
( 4 ) ( ) الشرائع 1 : 133 ، 134 .
( 5 ) ( ) نهاية الإحكام 2 : 175 . وقال في القواعد ( 1 : 324 ) : « ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصّر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها . . . فلو نوى الإقامة في الاثنا عشرة أيّام أتمّ » .
وقال النراقي ( مستند الشيعة 8 : 226 . ) : « يشترط في جواز التقصير - جوازاً أو وجوباً - أن لا ينقطع سفره بوصوله إلى الوطن ولا إلى موضع ينوي فيه الإقامة عشرة أيّام وأن لا يبقى متردّداً في بلد في الأثناء ثلاثين يوماً » .
وقال السيد الخوئي ( المنهاج 1 : 249 ) : « الثاني [ من قواطع السفر ] العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد ، أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره » .
( 6 ) ( ) الوسائل 8 : 500 ، ب 15 من صلاة المسافر ، ح 9 .