في القرشيّة بالستين ( « 1 » ) . استناداً إلى مرسلة ابن أبي عمير ، وهو شاهد جمع بين الأخبار ، وهو رواية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حُمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش » ( « 2 » ) .
واحتاط بعض الفقهاء فيما بين الحدّين بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بالنسبة للقرشية ( « 3 » ) ، ولعلّه لضعف هذه المرسلة .
وألحق بعضهم بالقرشيّة النبطيّة أيضاً ( « 4 » ) ، على خلاف في تفسيرها ( « 5 » ) .
ثمّ إنّه كما جُعل لسن الحيض في جانب الأكثر حدّاً كذلك جعل له في جانب الأقلّ حدّاً - وإن لم يُسمّ باليأس - وهو التسع ، فلو رأت قبله دماً لم يحكم بحيضيّته ( « 6 » ) وإن كان بصفاته ( « 7 » ) اتفاقاً قطعاً كما في كشف اللثام ( « 8 » ) ، بل في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه ( « 9 » ) حتى من العامّة ( « 10 » ) .
قال المحقّق في الشرائع : « وكلّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض » ( « 11 » ) .
ودليله الأخبار ، كموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال . . . » إلى أن قال :
« والتي لم تحض ومثلها لا تحيض » ، قلت : ومتى يكون ذلك ؟ قال : « ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض » ( « 12 » ) . وغيرها ( « 13 » ) .
( انظر : حيض ، يأس ، يائسة )
5 - سنّ البلوغ :
مما يعرف به البلوغ السنّ ، وحدّه في الذكر خمس عشر سنة هلاليّة على المشهور ( « 14 » ) ، بل كاد يكون إجماعاً ( « 15 » ) ،
هامش
( 1 ) ( ) التبيان 10 : 33 . مجمع البيان 5 : 304 .
( 2 ) ( ) الوسائل 2 : 335 ، ب 31 من الحيض ، ح 2 .
( 3 ) ( ) انظر : العروة الوثقى 1 : 559 ، تعليقة الخوئي .
( 4 ) ( ) القواعد 1 : 212 .
( 5 ) ( ) انظر : الحدائق 3 : 175 . كشف الغطاء 2 : 60 .
( 6 ) ( ) القواعد 1 : 212 - 213 .
( 7 ) ( ) جواهر الكلام 3 : 142 .
( 8 ) ( ) كشف اللثام 3 : 61 .
( 9 ) ( ) جواهر الكلام 3 : 142 .
( 10 ) ( ) المغني ( ابن قدامة ) 3 : 307 .
( 11 ) ( ) الشرائع 1 : 29 .
( 12 ) ( ) الوسائل 22 : 183 ، ب 3 من العِدد ، ح 5 .
( 13 ) ( ) الوسائل 22 : 82 ، ب 3 من العدد ، ح 3 .
( 14 ) ( ) المختلف 5 : 451 . الروضة 2 : 144 .
( 15 ) ( ) المسالك 4 : 144 .