جريان الفضولي في المزارعة إذا قصد الغاصب التعهد من قبل نفسه تسليم الأرض ، قائلًا : « فلا مورد للإجازة ولا معنى لإجازة تعهد الغير ولا يجري فيه الفضولي » ( « 1 » ) .
المضاربة : ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولي في العقود الجريان في المضاربة أيضاً .
وقد تعرض السيد اليزدي لها في العروة قائلًا : « إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصباً أو جاهلًا كونه ليس له . . . وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله . . . » ( « 2 » ) .
العارية : قوّى بعض الفقهاء جريان الفضولية في العارية بالخصوص وتصحيحها بإجازة المالك ( « 3 » ) . مضافاً إلى قول كل من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق العقود .
وهناك من أشكل في جريان الفضولية فيها ولكن ذكر للإجازة فائدة الإعارة بعدها ( « 4 » ) .
الرهن : ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق العقود جريانه فيه أيضاً ، وقد صرّح جمع من الفقهاء بجريان الفضولية في الرهن ، وتوقف رهن ما لا يملك على الإجازة ( « 5 » ) .
الصلح : لم يتعرض فقهاؤنا لجريان الفضولية فيه نفياً ولا إثباتاً ، عدا بعض المتأخرين ، منهم السيد الخوئي ( « 6 » ) والسيد الخميني ( « 7 » ) حيث صرّحا بجريانها فيه ، يضاف اليهما ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولية في مطلق العقود .
الهبة : لم يتعرّض أكثر الفقهاء لجريان الفضولي في الهبة بالخصوص لا نفياً ولا إثباتاً عدا السيد الخميني حيث ذهب إلى جريانه وتصحيحه بإجازة المالك ( « 8 » ) . إلّا
هامش
( 1 ) ( ) العروة الوثقى 5 : 327 تعليقة السيد الگلبايگاني ، الرقم 2 .
( 2 ) ( ) العروة الوثقى 5 : 257 .
( 3 ) ( ) وسيلة النجاة 1 : 489 .
( 4 ) ( ) وسيلة النجاة 1 : 489 تعليقة الگلبايگاني ، رقم 2 .
( 5 ) ( ) الشرائع 2 : 76 . القواعد 2 : 109 . الدروس 3 : 388 . المسالك 4 : 20 . الرياض 8 : 510 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 190 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 176 مسألة 818 . تحرير الوسيلة 2 : 4 .
( 6 ) ( ) المنهاج 2 : 192 ، مسألة 908 .
( 7 ) ( ) تحرير الوسيلة 1 : 518 ، مسألة 10 .
( 8 ) ( ) تحرير الوسيلة 2 : 50 ، مسألة 1 .