وحكم السيد الخميني والسيد الخوئي بالصحة ( « 1 » ) ، في حين ذهب السيد الگلبايگاني إلى صحة الوصية فضولًا بمال الغير عن الغير على تقدير كونها عقداً ، ومنع من جريان الفضولي فيها على تقدير كونها ايقاعاً ( « 2 » ) .
ولعلّ ترديد السيد اليزدي في الصحة مع الإجازة راجع إلى الترديد في كون الوصية عقداً أو ايقاعاً .
النكاح : للأصحاب في عقد النكاح الصادر من الفضولي قولان ، والأكثر على أنّه يقع موقوفاً على الإجازة ( « 3 » ) ، وادعى السيد المرتضى الاجماع عليه ( « 4 » ) . ونفى ابن إدريس الخلاف فيه ( « 5 » ) ، وحكى فخر المحققين ( « 6 » ) ذلك عن عدّة منهم المفيد وابن أبي عقيل وسلّار وابن البراج وأبو الصلاح .
وخالفهم في ذلك وأفتى بالبطلان الشيخ في المبسوط ( « 7 » ) والخلاف ( « 8 » ) وفخر المحققين في الايضاح ( « 9 » ) .
الوقف : ذهب بعض فقهائنا إلى جريان الفضولية في الوقف ، وأنّه لو وقف ما لا يملكه صحّ مع الإجازة ( « 10 » ) .
وخالفهم جمع آخر حيث ذهبوا إلى عدم جريانها فيه ، منهم العلّامة في التحرير ( « 11 » ) وفخر المحققين في الايضاح ( « 12 » ) والمحقق الكركي حيث قوّى عدم الصحة في جامع المقاصد ( « 13 » ) والشهيد الأوّل في الدروس ( « 14 » ) وظاهر ابن حمزة في الوسيلة ( « 15 » ) .
الطلاق : المشهور بين الأصحاب بطلان الطلاق الفضولي ، وقد ادعى الشهيد الإجماع عليه وأنّه لم نجد قائلًا بالصحة بين الأصحاب ( « 16 » ) ، وادعى في غاية المراد الاتفاق على بطلان مطلق ايقاع الفضولي ولو مع الإجازة ( « 17 » ) ، وصرح المحقق القمي بالبطلان في جامع الشتات ( « 18 » ) ، ونقل الشيخ الأنصاري في المكاسب ( « 19 » ) دعوى الاتفاق على البطلان عن غاية المراد .
إلّا أنّ المتأخرين من فقهائنا شككوا في ثبوت هذا الاجماع ، واحتملوا كونه مدركياً . قال السيد اليزدي : « الأمر في العتق والطلاق أيضاً مشكل ، من حيث أنّهم يستدلون على عدم الجريان في الأوّل بما ورد من الأخبار الذي ورد نظيره في البيع أيضاً مثل قوله : « لا عتق إلّا بعد
هامش
( 1 ) ( ) تحرير الوسيلة 2 : 85 . مباني العروة ( كتاب النكاح ) 2 : 433 - 435 . العروة الوثقى 5 : 667 ، تعليقة السيد الخوئي .
( 2 ) ( ) العروة الوثقى 5 : 667 ، تعليقة السيد الگلبايگاني .
( 3 ) ( ) السرائر 2 : 564 - 565 . الشرائع 2 : 271 . القواعد 2 : 7 . جامع المقاصد 12 : 150 - 151 . المسالك 7 : 159 . المفاتيح 2 : 264 . الحدائق 23 : 257 . تحرير الوسيلة 2 : 229 - 230 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 262 .
( 4 ) ( ) الناصريات : 330 .
( 5 ) ( ) السرائر 2 : 565 .
( 6 ) ( ) الايضاح 3 : 27 .
( 7 ) ( ) المبسوط 4 : 163 .
( 8 ) ( ) الخلاف 4 : 257 .
( 9 ) ( ) الايضاح 3 : 27 .
( 10 ) ( ) الشرائع 2 : 213 . المسالك 5 : 322 . كفاية الأحكام : 139 . المفاتيح 3 : 208 . كشف الغطاء : 367 . المقابس : 259 . جواهر الكلام 28 : 18 - 19 .
( 11 ) ( ) تحرير الأحكام 3 : 295 .
( 12 ) ( ) الايضاح 2 : 389 .
( 13 ) ( ) جامع المقاصد 9 : 57 .
( 14 ) ( ) الدروس 2 : 264 .
( 15 ) ( ) الوسيلة : 369 .
( 16 ) ( ) القواعد والفوائد : 369 .
( 17 ) ( ) غاية المراد 3 : 37 .
( 18 ) ( ) جامع الشتات 2 : 182 ( حجري ) .
( 19 ) ( ) المكاسب 3 : 345 - 346 .