غيرهم غير معقول .
إلّا أنّ هذا - لو سلّم - فهو مبني على أنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد ، إمّا مطلقاً أو إذا كان من جهة منافاته لمقتضى العقد .
هذا ، وذهب المحقق النجفي ( « 1 » ) إلى ثبوت الخيار للمؤجر بتعذّر الشرط ، وتبعه عليه السيد اليزدي ( « 2 » ) .
وفصَّل المحقق الخوئي بين ما إذا تعلّق غرض المؤجر بسكنى المستأجر نفسه - بحيث لا يرضى ببقاء الدار خالية عن ساكن كما لا يرضى بسكنى غير المستأجر فيها - فيكشف بالموت عن عدم إمكان هذا الشرط من الأوّل ، وحينئذٍ يصح العقد ويلغى الشرط بناءً على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد مفسداً .
وبين ما إذا أريد بالاشتراط المزبور الأمر المتعارف والمرتكز ، أي تعلّق الغرض باللحاظ السلبي لا الايجابي ، فيكون المراد عدم جواز سكنى غيره سواء سكنها هو أو تركها خالية ، وهذا الشرط مقدور وممكن التحقق حتى بعد الموت ، ولا مقتضي لبطلانه ولا لثبوت الخيار للمؤجر بمجرد موت المستأجر ، بل يثبت له الخيار فيما لو سكنها أجنبي لصدق تخلّف الشرط حينئذٍ ( « 3 » ) .
وأمّا القسم الثالث :
فالمشهور فيه ( « 4 » ) بين قدماء الفقهاء بطلان الإجارة بموت المستأجر أيضاً ( « 5 » ) ، ونسبه في المهذب إلى الأكثر منهم ( « 6 » ) إلّا أنّ الشيخ - بعد أن نقل الحكم بالبطلان عن بعض الفقهاء - نسبه إلى الشذوذ ( « 7 » ) .
ويدل على البطلان - مضافاً إلى دعوى الإجماع - تعذّر استيفاء الأجرة بموت المستأجر لاستحقاق المؤجر الأجرة من مال المستأجر ، فتنتقل التركة حينئذٍ بالموت إلى الورثة .
وأيضاً ربّما كان غرض المالك خصوص هذا المستأجر ؛ لتفاوت الأغراض بتفاوت شخص المستأجر ، وقد تعذّر ذلك بالموت فالإجارة باطلة ( « 8 » ) .
هذا ، ولكن المنسوب إلى الأكثر ( « 9 » ) أو ما هو الأشهر ( « 10 » ) أو المشهور ( « 11 » ) بين المتأخّرين ( « 12 » ) عدم بطلان الإجارة بموت المستأجر ، كما لا تبطل بموت المؤجر استناداً إلى عمومات لزوم العقود وإطلاق بعض الروايات لزوم الكراء .
ومجرّد اختصاص غرض المؤجر في مستأجر بعينه بالانتفاع لا يوجب البطلان مع موته إذا لم يقيّد عقد الإجارة بذلك .
وأمّا دعوى لزوم استحقاق الأجرة وكونها في ملك الورثة فهي واضحة البطلان ؛ لاستثناء الأجرة اللازمة بالإجارة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 212 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 : 30 .
( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 137 - 138 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 206 .
( 5 ) انظر : المقنعة : 640 . الخلاف 3 : 491 ، م 7 . الوسيلة 267 . المهذب 1 : 501 . المراسم : 196 .
( 6 ) المهذب 1 : 501 - 502 .
( 7 ) الخلاف 3 : 492 ، م 3 .
( 8 ) انظر : الخلاف 3 : 492 ، م 3 . الغنية : 287 . الرياض 9 : 195 .
( 9 ) السرائر 2 : 449 .
( 10 ) المسالك 5 : 175 .
( 11 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 207 .
( 12 ) السرائر 2 : 460 . الشرائع 2 : 179 . كشف الرموز 2 : 30 . القواعد 2 : 281 - 282 . المختلف 6 : 107 . الإيضاح 2 : 243 . التنقيح الرائع 2 : 255 . جامع المقاصد 7 : 84 . المسالك 5 : 175 الروضة 4 : 330 . مجمع الفائدة 10 : 65 . الحدائق 21 : 540 . الرياض 9 : 196 .