الخامس - ضمان مكتري الحيوان إذا تعدّى في استعماله له :
( انظر : الأحكام التبعية للإجارة )
السادس - ضمان ما يحمل على الحيوان أو ما يعمل فيه الحيوان إذا تلف أو أتلفه الحيوان :
( انظر : الأحكام التبعية للإجارة )
السابع - ضمان ما أفسده العبد الأجير :
( انظر : الأحكام التبعية للإجارة )
الثامن - إجارة الفحل للضراب :
ذهب الفقهاء إلى جواز إجارة الفحل للضراب ( « 1 » ) ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه مضافاً إلى السيرة ( « 2 » ) ، وصرّح المحقق وغيره ( « 3 » ) بالجواز على كراهة .
قال العلّامة : « تكره إجارته وليس محرّماً عند علمائنا ؛ لأنّه انتفاع مباح ، والحاجة تدعو إليه ، فجاز كإجارة الظئر للارضاع ، ولأنّها تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع ، والنهي [ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل ( « 4 » ) ] للكراهة والقصد ، وإن كانت هو الماء لكن سوّغنا ذلك للضرورة وادعاء الحاجة ، ولا بأس أن يأخذ صاحب الفحل هدية أو كرامة على ذلك ، وليس مكروهاً إجماعاً » ( « 5 » ) .
وكيف كان ، لم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء عدا القاضي حيث احتاط في عدم الجواز ( « 6 » ) .
ثمّ إنّ الكلام في ذلك يقع في جهتين :
الجهة الأولى : أنّ الإجارة إنّما شرّعت لنقل المنافع مع بقاء العين ، ولذا وقع الإشكال في إجارة الفحل للضراب ؛ لأنّ المني عين تالفة ، وقد تقدم للأعلام محاولات في مطابقتها مع القواعد .
( انظر : ماهية الإجارة )
الجهة الثانية : معلوميّة هذه المنفعة ، فانّه
هامش
( 1 ) المقنعة : 588 ، حيث قال : « لا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج » . النهاية : 366 - 367 . المراسم : 170 . جامع الشتات 3 : 437 . مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 2 : 55 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 296 .
( 3 ) الشرائع 2 : 11 . التحرير 3 : 74 . القواعد 2 : 287 . اللمعة : 104 . الروضة 3 : 220 . جامع المقاصد 7 : 130 . حاشية مجمع الفائدة ( البهبهاني ) : 480 .
( 4 ) الوسائل 17 : 111 - 112 ، ب 12 ممّا يكتسب به ، ح 3 .
( 5 ) التذكرة 2 : 296 ( حجرية ) .
( 6 ) المهذب 1 : 499 ، حيث قال : « إذا استأجر فحلًا ينزيه لم يجز ، وقد ذكر أنّه مكروه ، والاحتياط ما ذكرناه » .