في النكاح إجماعاً ( « 1 » ) .
نعم ، قال الصدوق : « لا بأس بكسب المعلّم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن » ( « 2 » ) .
كما ذهب الشيخ إلى الحرمة مع الشرط والكراهة بدونه ( « 3 » ) ، حملًا لرواية زيد بن علي على الكراهة ، حيث ورد في جواب علي عليه السلام عندما قال له رجل : إنّي أحبك في اللَّه ، فقال عليه السلام : « ولكنّي أبغضك للَّه » ، فقال : ولِمَ ؟ قال : « لأنّك تبغي على الأذان وعلى تعليم القرآن أجراً » ( « 4 » ) .
الخامس عشر - آداب الإجارة :
1 - كراهة إجارة الإنسان نفسه :
يجوز للإنسان إجارة نفسه للغير - ولو بأن تكون جميع منافعه للمستأجر - على كراهة فيه ( « 5 » ) ؛ للروايات المتقدمة .
2 - استئجار الكافر للمؤمن :
يجوز للكافر أن يستأجر المسلم على عمل في الذمة بلا خلاف ( « 6 » ) ؛ لأنّه كدين في ذمته ؛ إذ له إناطة العمل لغيره فينتفي السبيل ( « 7 » ) ، ولما روي : أنّ عليّاً عليه السلام أو بعض الأنصار آجر نفسه من ذمي ليستقي له كلّ دلو بتمرة ، وأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكره ( « 8 » ) .
ولو وقعت الإجارة على العين فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الجواز ، حراً كان الأجير أو عبداً ؛ لأنّها لا تفيد ملك الرقبة ، وليست تسلّطاً تامّاً بل نفسه في يده أو يد مولاه ، وإنّما يستوفي منفعته بعوض ( « 9 » ) . نعم تكره إجارة الإنسان نفسه لخدمته ( « 10 » ) .
وذهب بعضهم إلى البطلان ؛ نظراً إلى أنّ صحتها تستلزم استحقاق استعماله وفيه إذلال له ، فيكون أشبه شيء بالشراء ( « 11 » ) ، كما يمكن استفادة ذلك من بعض الروايات ( « 12 » ) .
3 - كراهة إيجار الإنسان نفسه للأعمال الدنيئة :
يكره للإنسان أن يؤجر نفسه لعمل دنيء كالحجامة مع شرط الأجرة ، وليس محرماً ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأجر أبا طيبة فحجمه ( « 13 » ) .
ومستند الكراهة دلالة بعض الروايات عليها ، كخبر الإمام الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً » ( « 14 » ) .
وخبر أبي بصير : أنّه سأل الباقر عليه السلام عن كسب الحجام ؟ فقال : « لا بأس به إذا لم يشارط » ( « 15 » ) .
وعليه فلا يحرم ما يأخذه من الأجرة ؛ للأصل ، ولما روي عن الباقر عليه السلام أنّه قال :
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 17 .
( 2 ) الهداية : 315 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 65 ، ذيل الحديث 216 .
( 4 ) الوسائل 17 : 157 ، ب 30 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 5 ) مجمع الفائدة 10 : 80 . الحدائق 21 : 596 .
( 6 ) التذكرة 2 : 303 ( حجرية ) .
( 7 ) جامع المقاصد 4 : 63 .
( 8 ) انظر : عوالي اللآلي 3 : 254 ، ح 4 . سنن ابن ماجة 2 : 818 - 819 ، ح 2448 .
( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 457 .
( 10 ) التحرير 3 : 77 .
( 11 ) نهاية الإحكام 2 : 457 . انظر : جامع المقاصد 4 : 63 . جواهر الكلام 22 : 468 .
( 12 ) الوسائل 17 : 380 ، ب 28 من عقد البيع وشروطه ، ح 1 .
( 13 ) التذكرة 2 : 300 ( حجرية ) . التحرير 3 : 76 . جواهر الكلام 22 : 470 .
( 14 ) الوسائل 17 : 136 ، ب 21 مما يكتسب به ، ح 2 .
( 15 ) الوسائل 17 : 104 ، ب 9 مما يكتسب به ، ح 1 .