4 - إنّ الفروض في الزكاة مختلفة حسب النصب فقد يتّفق لصاحب المال عدم وجود الفرض في إبله ، فمن وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ؛ للنص ، ولا جبر وهو بذل ما به التفاوت بين القيمتين . ومن وجبت عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ فيمكنه أن يعطي البدل مع الجبر .
وقد حدّد الجبر في فروض الزكاة لكلّ درجة بين الفرضين بشاتين أو عشرين درهماً ، ففي كتاب علي عليه السلام : « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً » « 1 » ، هذا فيما لو كان التفاوت بدرجة .
ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع في التفاوت إلى قيمة السوق « 2 » .
إلّا أنّ ظاهر كلام الشيخ الطوسي في المبسوط تضاعف الجبران « 3 » . ( انظر : زكاة )
6 - وسم إبل الصدقة
: يستحبّ أن توسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه وحدّد في الإبل بأصول أفخاذها كما روي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسم الإبل في أفخاذها « 4 » ، كما يستحبّ أن يكتب على الميسم - وهو المِكواة - ما اخذت له زكاة أو صدقة أو جزية .
قال العلّامة الحلّي : « ولو كتب عليها « للَّه » كان أبرك وأولى » « 5 » .
( انظر : زكاة )
7 - جعل الإبل هدياً
: أفضل الهدي البدن « 6 » ، وأفضل الهدي من البدن الإناث كما صرّح به غير واحد « 7 » ، وإن أوهمت عبارة الشيخ الطوسي : الوجوب « 8 » . ولا يجزي من الإبل إلّا الثنيّ - وهو الذي دخل في السادسة - بلا خلاف « 9 » . ( انظر : هدي )
8 - اختصاص الإبل بالإشعار
: يتميّز حجّ القران بسياق الهدي ، والقارن بالخيار « 10 » إن شاء عقد إحرامه بالتلبية وإن شاء بالاشعار « 11 » أو التقليد « 12 » ليعرف الهدي أنّه صدقة ، والتقليد مسنون في الإبل والبقر والغنم « 13 » .
وقد وقع خلاف بين الخاصّة والعامّة في اختصاص الإبل بالاشعار دون غيرها وعدمه ؟ ففقهاء أهل البيت عليهم السلام اختاروا
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 128 ، ب 13 من زكاة الأنعام ، ح 2 .
( 2 ) الشرائع 1 : 146 - 147 . المدارك 5 : 85 .
( 3 ) المبسوط 1 : 194 .
( 4 ) الشرائع 1 : 166 . المنتهى 1 : 515 ( حجرية ) . المدارك 5 : 285 - 286 . جواهر الكلام 15 : 456 .
( 5 ) التذكرة 5 : 321 .
( 6 ) النهاية : 257 .
( 7 ) الشرائع 1 : 261 . جواهر الكلام 19 : 154 .
( 8 ) النهاية : 257 . الاقتصاد : 455 .
( 9 ) الشرائع 1 : 260 . جواهر الكلام 19 : 136 .
( 10 ) انظر : الشرائع 1 : 239 ، 245 .
( 11 ) الإشعار هو : شق صفحة سنام الإبل من الجانب الأيمن وتلطيخها بالدم . التحرير 1 : 634 .
( 12 ) التقليد هو : جعل نعل قد صلّى فيه في رقبة الهدي . التحرير 1 : 634 .
( 13 ) التحرير 1 : 634 .