له إبقاء آية من السورة ثمّ يذكر اللَّه ويسبِّحه ويكبّر ويهلّل حتى يفرغ فيتمّ السورة ويركع « 1 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
الخامس - موارد يستباح فيها الإبقاء
: لا ريب في أنّ الإبقاء إذا لوحظ بحسب ما يضاف إليه وأنّ الأصل فيه كما في غيره من الأفعال هو الإباحة فموارد ما يستباح إبقاؤه أكثر من أن تعدّ وتحصى ، لذلك فسنقتصر هنا على الإشارة إلى ما يكون إبقاؤه استثناء لما هو بعمومه محكوم بالحرمة أو يتوقّع كونه محرّماً ، فمن ذلك :
1 - يجوز إبقاء الخمر للتخليل « 2 » .
( انظر : خمر )
2 - لو كان خصم المحبوس غائباً ففيه وجوه : أحدها : إبقاؤه في الحبس مع الكتابة إلى خصمه « 3 » .
( انظر : قضاء )
3 - يجوز للحاكم المصالحة على إبقاء الكنائس « 4 » .
( انظر : أهل الذمّة )
4 - يجوز للوليّ أن يرهن أموال الطفل إذا كان استبقاؤها أعود « 5 » .
( انظر : رهن )
5 - في البيع يجوز إبقاء المبيع أو الثمن عنده وعدم تسليمه للآخر قبل تسليم الآخر له ، وكذلك في سائر المعاوضات ، ولو تلف المبيع قبل التسليم فهو من مال بائعه ، أي ينفسخ البيع ، وفي تعميم ذلك إلى تلف الثمن قبل التسليم فضلًا عن سائر المعاوضات خلاف عند الفقهاء « 6 » .
( انظر : بيع )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 13 : 199 .
( 2 ) الشرائع 1 : 321 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 75 .
( 4 ) القواعد 1 : 514 .
( 5 ) الشرائع 2 : 78 .
( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 261 - 265 ، 270 - 272 ، 278 - 280 .