مادة للفساد كهياكل العبادة المحرمة من الأصنام والصلبان وغيرها وآلات القمار واللهو والدراهم المغشوشة ونحو ذلك .
( انظر : إتلاف )
2 - يحرم إبقاء المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام « 1 » ؛ فقد روى الصادق عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا تدَعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل فيدفن » « 2 » .
( انظر : صلب )
3 - في الغصب كما يحرم الدخول في ملك الغير أو أخذ ماله كذلك يحرم البقاء فيه وإبقاء ماله عنده ، ولو صلّى فيما كان مغصوباً من الغير أو توضأ به مما يشترط فيه عدم الغصبية فيما يتوقف عليه الفعل كان ما أتى به باطلًا مطلقاً أو مع العلم بالحرمة « 3 » .
( انظر : غصب )
الثاني - موارد يكره فيها الإبقاء
: 1 - يكره إبقاء الميّت وحده « 4 » .
( انظر : تجهيز الميت )
2 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حكم كراهة احتكار الطعام أو حرمته مشروط بأن يبقيه طلباً للزيادة في الثمن ، وحدّه بعض بثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص « 5 » .
( انظر : احتكار )
الثالث - موارد يجب فيها الإبقاء
: 1 - لزوم إبقاء الوصيّ لو قبل الوصيّة وكان ثقةً وقادراً على إنفاذها « 6 » .
( انظر : وصيّة )
2 - لو باع الأصول [ / الأشجار ] بعد انعقاد الثمرة لم تدخل الثمرة في المبيع إلّا مع الشرط ، ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها « 7 » .
( انظر : بيع )
3 - ذكر بعض الفقهاء في فصل نفقة
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 182 . كشف اللثام 10 : 643 - 644 .
( 2 ) الوسائل 28 : 319 ، ب 5 من حدّ المحارب ، ح 2 .
( 3 ) الشرائع 1 : 71 . كشف اللثام 3 : 273 - 277 . جامع المدارك 1 : 290 . تحرير الوسيلة 1 : 133 ، م 1 .
( 4 ) مستند الشيعة 3 : 83 . جواهر الكلام 4 : 29 .
( 5 ) الشرائع 2 : 21 .
( 6 ) الوسيلة : 373 .
( 7 ) الشرائع 2 : 53 .