«
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي »
« 1 » ، وقوله عزّ شأنه : «
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ »
« 2 » .
( انظر : طاعة )
2 - إجابة الإمام العادل عند أمره بشيء كطلبه تحمّل ولاية القضاء من قبله واجبة أيضاً « 3 » . وكذا إذا دعا إلى الجهاد أو طلب الزكاة ونحو ذلك ، بل قد تجب إجابة الجائر أيضاً بشروط ذكرها الفقهاء في محلّها « 4 » . ( انظر : قضاء ، جهاد )
3 - إجابة المستغيث ودفع الضرر عنه ما أمكن واجبة أيضاً « 5 » ، ففي الحديث المعروف : « من سمع رجلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » « 6 » ، وعن أبي الحسن عليه السلام قال : « من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله ، فلم يجِره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية اللَّه عزّ وجلّ » « 7 » .
هذا ، وقد قيّدها المشهور بما إذا كان لدفع ضرر هلاك النفس ونحوه ممّا يعلم عدم رضا الشارع بعدم حفظه . ( انظر : إغاثة )
4 - إذا سلّم الزوج الصداق للعروس فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف والاستحداد ، وهنا قول بعدم الوجوب « 8 » ، بخلاف ما لو طلبت الإمهال لأجل تهيئة الجهاز ، وكذا لو كانت حائضاً فطلبت الإمهال إلى الطهر فإنّه لا تجب الإجابة فيهما « 9 » . ( انظر : نكاح ، مهر )
5 - الإجابة إلى أداء الشهادة وعدم كتمانها بعد تحمّلها واجبة « 10 » ، قال اللَّه تعالى :
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »
« 11 » و «
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »
« 12 » . ( انظر : قضاء ، شهادة )
6 - إجابة كلّ من له حقّ واجب على
هامش
( 1 ) البقرة : 186 .
( 2 ) الأنفال : 24 .
( 3 ) انظر : رسائل المرتضى 2 : 89 - 90 .
( 4 ) انظر : رسائل المرتضى 2 : 90 ، 91 .
( 5 ) انظر : المسالك 3 : 9 . كفاية الأحكام 1 : 366 . جواهر الكلام 41 : 649 .
( 6 ) الوسائل 15 : 141 ، ب 59 من جهاد العدوّ ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 16 : 386 ، ب 37 من فعل المعروف ، ح 5 .
( 8 ) التحرير 3 : 557 .
( 9 ) المبسوط 4 : 314 . القواعد 3 : 75 . جامع المقاصد 13 : 361 - 363 .
( 10 ) انظر : الشرائع 4 : 137 - 138 . المسالك 14 : 263 - 268 .
( 11 ) البقرة : 282 .
( 12 ) البقرة : 283 .