يمنع من الكلام كالصلاة « 1 » ، قال تعالى :
«
وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً »
« 2 » .
وقد ذكر الفقهاء لردّ السلام أحكاماً كثيرة تطلب في محلّها . ( انظر : تحيّة )
2 - يكره حال التخلّي أو في بيت الخلاء الكلام وإن كان جواباً على نداء أو سؤال « 3 » ، ففي خبر صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلّمه حتى يفرغ » « 4 » .
نعم ، يستثنى من ذلك ذكر اللَّه أو حاجة يضرّ فواتها ؛ لانتفاء الحرج « 5 » .
3 - ورد في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام ، والبادئ بالسلام أولى باللَّه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم » « 6 » .
واستفاد منه بعض الفقهاء وجوب ردّ السلام الوارد في الكتاب مضافاً إلى وجوب ردّ جواب الكتاب نفسه « 7 » .
لكن ناقش في وجوبه آخرون بأنّ الردّ لو كان واجباً لصار لعموم الابتلاء به واجباً ، مع أنّ السيرة لم تستقرّ على الالتزام به « 8 » .
وتردّد بعض ثالث بين الوجوب والاستحباب « 9 » .
2 - جواب الاستفهام
: تجب إجابة المستفتي في أحكام الإسلام إذا خيف عليه وقوعه في الحرام بدون ذلك « 10 » .
3 - جواب الطلب ( الاستجابة )
: وفيها موارد :
1 - الإجابة لدعوة الإسلام واتّباع فرائض الدين واجبة ؛ لقوله تعالى :
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 20 ، 21 . مستند الشيعة 7 : 67 . انظر : العروة 3 : 16 - 17 ، م 16 .
( 2 ) النساء : 86 .
( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 19 . الرياض 1 : 107 . جواهر الكلام 2 : 73 .
( 4 ) الوسائل 1 : 309 ، ب 6 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 5 ) الشرائع 1 : 19 . جواهر الكلام 2 : 73 ، 74 .
( 6 ) الوسائل 12 : 57 ، ب 33 من أحكام العشرة ، ح 1 .
( 7 ) الحدائق 9 : 82 . انظر : مستند الشيعة 7 : 73 .
( 8 ) مصباح الفقيه 2 : 421 ( حجرية ) .
( 9 ) العروة الوثقى 3 : 22 - 23 ، تعليقة كاشف الغطاء .
( 10 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 86 ، 374 .