الثاني : تقسيمها بحسب نوع الإجابة إلى
: 1 - الإجابة القوليّة : وهي التي تبرز باللفظ سواء كانت جملة كردّ السلام ، أو كلمة كنعم وبلى كما في جواب السائل أو المنادي .
2 - الإجابة الفعليّة : كإجابة الدعوة إلى الوليمة وإجابة الزوجة لزوجها وغير ذلك ، وقد تكون بالإشارة المفهمة التي يؤخذ بها في الإحكام كما هو الحال في إجابة الأخرس .
3 - الإجابة التقريريّة : فقد يعتبر السكوت إجابة في بعض الحالات كسكوت الباكرة عند استئذانها في عقد النكاح « 1 » ، فإنّ هنا قرينة حالية تدلّ على الرضا والإجابة . وقد يلحق بذلك إقرار فعل الغير ، الذي يعتبر إجابة ورضاً بفعله مع سبقه بطلب أو سؤال .
4 - الإجابة الكتابيّة : وهي الإجابة ببعث كتاب إلى الشخص ونحوه وتسمّى الكتب المبعوثة بالجوابات .
الثالث : تقسيمها بحسب الحكم التكليفي وصفته إلى
: 1 - الإجابة الواجبة ، كإجابة الإمام للجهاد أو المستغيث لحفظ نفسه أو عرضه أو ماله وإجابة السلام .
2 - الإجابة المستحبة كإجابة المؤذّن وهي أن تحاكيه في الأذان فتقول مثل ما يقول .
3 - الإجابة المحرّمة كالإجابة للمعصية أو إجابة الظالم .
4 - الإجابة المكروهة كالإجابة حال التخلّي .
5 - الإجابة المباحة كالإجابة في العقود والإجابة في الوليمة .
رابعاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: ذكر الفقهاء للإجابة أحكاماً كثيرة بعضها يتعلّق بالإجابة بمعنى إجابة الكلام ، وبعضها بمعنى إجابة السؤال ، وثالثة بمعنى الاستجابة ، وفيما يلي إشارة إلى أهمّها :
1 - إجابة الكلام والسلام
: 1 - يجب إجابة المسلِّم وردّ السلام عليه ، وإن كان المسلَّم عليه مشتغلًا بما
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 278 . جواهر الكلام 29 : 203 . الحدائق 23 : 263 .