إلى الكحل اكتحلت ليلًا ومسحته نهاراً ، فإن استعملت الكحل في غير العين في البدن جاز ، وأمّا الأبيض فلها أن تكتحل به ليلًا ونهاراً كيف شاءت » « 1 » .
3 - لا يجوز إظهار الكُحل الأسود لغير محرم .
2 -
يستحبّ الاكتحال بالإثمد ، فقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وتراً وتراً » « 2 » .
وقد ذكر بعضهم للحكم عدّة قيود :
1 - كون الاكتحال وتراً في كلٍّ من العينين أو فيهما معاً بأن يكون ثلاثة ثلاثة في كلّ واحدة أو خمسة أو سبعة فيهما معاً بأن تكون الزيادة في العين اليمنى « 3 » .
2 - صرّح بعض الفقهاء باستحبابه في الليل والنهار « 4 » ، واقتصر بعضهم على ما كان عند النوم « 5 » .
3 - استفاد بعضهم استحباب كون الميل من حديد « 6 » .
3 -
قد أشارت بعض الروايات إلى فوائد الاكتحال ، سيّما بالإثمد « 7 » ومن هنا ذكره بعض الفقهاء المتقدّمين تحت عنوان ( طبّ الأئمّة عليهم السلام ) « 8 » .
ولعلّ الاكتحال للرجال يعدّ مستهجناً عرفاً ، لكن بالرغم من ذلك فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ الاكتحال بالإثمِد سنّة حتى في البلاد التي كان فيها مهجوراً ؛ لورود الشرع بها « 9 » .
وقال الشهيد الثاني : « أمّا ما ورد في الشرع برجحانه كالاكتحال بالإثمد والحنّاء فلا حرج فيه ، وإن أنكره المعظم ، واستهجنه العامّة في أكثر البلاد » « 10 » .
( انظر : زينة )
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 263 - 264 .
( 2 ) الوسائل 2 : 100 ، ب 55 من آداب الحمام ، ح 1 .
( 3 ) الدروس 1 : 129 . الحدائق 5 : 575 .
( 4 ) الحدائق 5 : 575 .
( 5 ) المهذّب 2 : 445 . السرائر 3 : 139 . الدروس 3 : 49 .
( 6 ) الحدائق 5 : 576 .
( 7 ) انظر : الوسائل 2 : 98 ، 99 ، ب 54 و 55 من آداب الحمّام .
( 8 ) المهذب 2 : 444 - 445 . السرائر 3 : 138 ، 139 . الدروس 3 : 48 ، 49 .
( 9 ) الغنائم 2 : 39 .
( 10 ) الروض 2 : 767 .