الغرس أو الزرع أو الشجرة المثمرة ضمن أبواب فقهيّة متعدّدة نشير إلى بعضها :
1 -
يكره التخلّي تحت الشجرة المثمرة بالفعل بالمقدار الذي تبلغه ثمارها « 1 » .
وعمّم بعض الفقهاء الحكم لما من شأنه الإثمار « 2 » . ( انظر : تخلّي )
2 -
يكره عند بعض الفقهاء الجماع تحت الشجرة المثمرة « 3 » ؛ للنهي الوارد في بعض الروايات بأنّه إن قضي لهما بولد يكون جلّاداً قتّالًا أو عريفاً « 4 » .
( انظر : جماع )
3 -
يحرم قطع أو حرق الأشجار المثمرة - بالفعل أو بالقوّة - التي في أرض العدوّ حال الجهاد إلّا مع الضرورة « 5 » . وأفتى بعض الفقهاء بالكراهة « 6 » .
( انظر : جهاد )
4 -
يعتبر في صحّة عقد المزارعة قابليّة الشجر للإثمار ، فلو كان غير مثمر لم يصحّ ، كما يشترط في المساقاة قصد الانتفاع بثمره أو ورقه على القول بصحّتها فيه « 7 » .
والظاهر أنّ سبب اشتراطه ابتناء العقد على الحصّة من ثمرته وحاصله ، فمع عدم قابلية الغرس والزرع للإثمار أو للانتفاع بورقه ينتفي بعض أركان العقد فيبطل « 8 » .
كما يعتبر فيهما - أي المزارعة والمساقاة - عدم إثمار الغرس والزرع بالفعل بحيث لا يبقى للعامل في المزارعة والمساقاة ما يستزيد به الثمرة أو يستصلحها « 9 » .
ويعتبر أيضاً فيهما أن تكون مدّة العقد بحيث يتوقّع حصول الثمرة في مدّة
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 176 - 177 . كشف الغطاء 1 : 164 . مستمسك العروة 2 : 243 - 244 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 103 . المسالك 1 : 32 . جواهر الكلام 2 : 60 . العروة 1 : 344 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 454 . المهذب البارع 3 : 188 . العروة الوثقى 5 : 490 ، م 11 . تحرير الوسيلة 2 : 214 - 215 ، م 8 .
( 4 ) الوسائل 20 : 251 ، ب 149 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 256 . المهذّب 1 : 299 .
( 6 ) النهاية : 299 . السرائر 2 : 21 . الرياض 4 : 651 .
( 7 ) القواعد 2 : 317 . جواهر الكلام 27 : 60 ، 61 . مباني العروة ( المساقاة ) : 11 ، 44 وهو وارد في خصوص المساقاة .
( 8 ) مباني العروة ( المساقاة ) : 44 وهو وارد في خصوص المساقاة .
( 9 ) القواعد 2 : 317 . جامع المقاصد 7 : 351 .