كان غنيمة بناءً على الظاهر من كونها ملكاً لأهل الحرب ، نحو ما كان مثله في دار الإسلام كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة ونحوهما « 1 » . ( انظر : غنيمة )
5 -
يحلّ الطير وغيره بالاصطياد إذا لم يُعلم كونه ملكاً للغير ولو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه ، كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل في أحد قوائمه ، فلو علم ذلك لم يملكه الصائد بل يردّ إلى صاحبه إن عرفه وإلّا يكون بحكم اللقطة « 2 » . ( انظر : صيد )
6 -
اللحم والشحم والجلد المطروح في أرض المسلمين محكوم بالطهارة والتذكية إذا كان عليه أثر الاستعمال « 3 » .
( انظر : تذكية )
7 -
لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على المشهور بينهم « 4 » .
( انظر : لوث )
4 - الأثر بمعنى النتيجة ؛ أي ما يترتّب على الشيء
:
1 -
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع أرض الخراج كالمفتوحة عنوة تبعاً لآثارها ، وكذا رهنها ووقفها وغيرهما من التصرّفات ، خلافاً للبعض الآخر فذهبوا إلى المنع « 5 » . ( انظر : أرض الخراج )
2 -
للفقهاء في تحديد الرضاع المحرّم تقديرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد ، والمراد بالأثر هو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، ويدلّ عليه ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 6 » « 7 » . ( انظر : رضاع )
3 -
لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض ، وأثر التذكية فيه طهارة لحمه وجلده وحلّية لحمه لو لم يحرم بالعارض ، وأمّا غير المأكول فما ليس له نفس سائلة لا أثر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 21 : 154 .
( 2 ) جواهر الكلام 36 : 226 ، 229 . تحرير الوسيلة 2 : 126 ، م 21 .
( 3 ) جواهر الكلام 6 : 347 . و 8 : 52 . العروة 1 : 130 - 131 ، م 6 . تحرير الوسيلة 2 : 135 - 136 ، م 26 .
( 4 ) جواهر الكلام 42 : 241 . تحرير الوسيلة 2 : 476 ، م 6 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 348 ، 349 . و 25 : 128 - 129 .
( 6 ) الوسائل 20 : 382 ، ب 3 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 271 . تحرير الوسيلة 2 : 238 .