7 -
الأكل من بيوت الأقرباء :
صرّح الفقهاء بجواز الأكل والتصرّف في الطعام العائد للغير في موارد ، منها :
الأكل من بيوت الأقارب والصديق مع عدم الكراهة ؛ تبعاً للنصّ القرآني الوارد في ذلك ، بل قد تضمّن النصّ جواز الأكل مما ملك مفتاحه ، ومثاله الدار المودعة بيد الغير ونحوه ، ومنها : تصدّق الزوجة على المساكين بالطعام العائد لزوجها ونحوه « 1 » .
8 -
الاضطرار والإكراه :
تقدّم أنّ المضطرّ والمكره يجوز لهما إثبات اليد على ما اضطرّا إليه مقيّداً ببعض الشروط .
9 -
التزاحم في الواجبات والحقوق :
وقد تقدّم أيضاً .
10 -
مال الكافر الحربي :
وقد تقدّم كذلك .
ولبعض هذه الموارد أبحاث مفصّلة وشروط تأتي في محالّها .
القسم الثاني - المأذون من المالك أو الولي
: يجوز إثبات اليد على ما أذن المالك أو الولي على المال التصرّف فيه في حدود ذلك الإذن كما تقدّم ، وموارده كثيرة أيضاً ، لكن يمكن تقسيمها بعدّة تقسيمات من نواحٍ مختلفة فمن ذلك :
1 -
تقسيمها من ناحية المصلحة في الإذن إلى :
أ -
المأذون فيه لمصلحة المالك :
قد يأذن المالك في إثبات الغير يده على ماله لمصلحة نفسه ، كما في الوديعة والوكالة والإبضاع المجّاني ونحوها ، فهذه ممّا لا يكون فيه ضمان التلف على المثبت ليده إذا لم يشترط ، نعم فيها ضمان الإتلاف إذا فرّط وتعدّى ، وقد وقع عندهم البحث في صحّة اشتراط ضمان التلف في هذه الموارد وعدم صحّته ، وتفصيله يطلب في مصطلح ( أمانة ) .
ب -
المأذون فيه لمصلحة القابض :
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 228 . الروضة 7 : 341 . المسالك 12 : 98 - 99 . مجمع الفائدة 11 : 305 .