منها : عدم خروجه عن ملك المثبت بالانفلات أو الإطلاق « 1 » .
ومنها : توقف حليته على تذكيته بعد إثباته إذا كان ذا حياة مستقرة « 2 » .
ومنها : ثبوت الضمان على متلفه للمثبت « 3 » .
وغير ذلك نحيله جميعاً إلى محالّه .
( انظر : صيد )
خامساً - الاشتراك في إثبات الصيد
: إذا اشترك اثنان أو أكثر في إثبات صيد ملكوه بالتساوي ، وإن اختلف تأثيرهم في إثباته . وبهذا المعنى وردت كلمات فقهائنا :
قال الشيخ الطوسي : « إذا رميا صيداً وأصاباه وأثبتاه معاً ، كان لهما نصفين ، لأنّهما أثبتاه معاً » « 4 » .
وقال المحقق الحلّي : « إذا أصابا صيداً دفعة فإن أثبتاه فهو لهما ، ولو كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً فهو للمثبت ، ولا ضمان على الجارح ؛ لأنّ جنايته لم تصادف ملكاً لغيره » « 5 » .
وقال العلّامة الحلّي : « ولو اشترك اثنان في الاصطياد فإن أثبتاه دفعة فهو لهما ، وإن أثبته الأوّل اختصّ به وكذا الثاني .
ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمناً أو مذفّفاً دون الآخر فهو له ، ولا ضمان على الآخر . . .
ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فهو للمثبت ، ولا شيء على الجارح » « 6 » .
وقال الشهيد الأوّل : « لو أثبتا الصيد دفعة فهو لهما ، وإن أثبته أحدهما اختص به » « 7 » .
وقال الشهيد الثاني : « إذا وقع الجرحان من اثنين نظر ، إن تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما ، وذلك بأن يكون كلّ واحد منهما مذفِّفاً أو مزمناً لو انفرد .
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 28 ، م 28 . الروضة 7 : 255 . جواهر الكلام 36 : 204 .
( 2 ) المبسوط 6 : 257 . الشرائع 3 : 213 . القواعد 3 : 317 .
( 3 ) المسالك 11 : 450 . مستند الشيعة 15 : 372 .
( 4 ) المبسوط 6 : 271 .
( 5 ) الشرائع 3 : 214 .
( 6 ) القواعد 3 : 316 - 317 .
( 7 ) الدروس 2 : 401 .