بالصوم وجب عليه إكمال اعتكافه إن كان واجباً واستحب إن كان مستحبّاً « 1 » .
( انظر : اعتكاف )
6 -
ذكر الفقهاء استحباب إجابة الصائم تطوّعاً صاحب الدعوة إلى الوليمة ، لكن العلّامة الحلّي ذهب إلى استحباب أن يتم الصيام ما لم يشقّ على صاحب الدعوة « 2 » .
( انظر : دعوة ، وليمة ، صوم مستحب . . . )
7 -
يستحب إتمام تشييع الجنازة وإن أذن وليّ الميّت للمشيّع في الانصراف « 3 » .
ففي صحيح زرارة قال : حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكُتنَّ أو لنرجعَن ، قال : فلم تَسكُتْ ، فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ عطاء قد رجع قال :
« ولم ؟ » قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتِنَّ أو لنرجعَن فلم تسكُتْ فرجع ، فقال : « امضِ بنا ، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق ، لم نقضِ حقّ مسلم ؟ » قال : فلمّا صلى على الجنازة قال وليُّها لأبي جعفر عليه السلام :
ارجع مأجوراً رحمك اللَّه ؛ فإنّك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ، قال : فقلت له : قد أذن لك في الرجوع ، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها ، فقال : « امضِ ، فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع ، إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك » « 4 » .
( انظر : تشييع )
8 -
ذكر الفقهاء أنّه يستحبُّ لسامع الأذان حكايته ، وأضافوا انّه يستحب لحاكي الأذان إتمام ما نقص المؤذن منه وأسقطه « 5 » . ( انظر : أذان )
9 -
إذا تلبّس المتنفِّل بأربع ركعات من النافلة فطلع الفجر استحبّ له الإتمام ، بلا خلاف ، بل ظاهر بعض الفقهاء ادّعاء الإجماع عليه « 6 » .
( انظر : نافلة )
هامش
( 1 ) التذكرة 6 : 301 .
( 2 ) التذكرة 2 : 580 ( حجرية ) .
( 3 ) مستند الشيعة 3 : 264 .
( 4 ) الكافي 3 : 171 - 172 ، ح 3 .
( 5 ) مستند الشيعة 4 : 540 . كشف الغطاء 3 : 159 .
( 6 ) مستند الشيعة 4 : 79 . جواهر الكلام 7 : 213 . العروة الوثقى 2 : 266 ، م 12 .