جمهور أصحابنا ؛ للأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ حدّ التواتر المشتملة على الصحاح والحسان والموثقات وغيرها .
وقال السيد [ المرتضى ] لا يقصّر .
وقال الصدوق : يقصّر ؛ لأخبار ، منها الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة أبي ولّاد . . وصحيحة محمّد بن إسماعيل وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة معاوية بن وهب التي رواها في العلل الدالّة على أنّ الأمر بالتمام لأجل التقية ، رواها الشيخ أيضاً بسند ضعيف . . .
وبالجملة الأقوى أفضلية التمام لأكثرية رواياته وأصحيتها وأوضحيتها وموافقتها للأصحاب وإن كان الاحتياط في القصر . . .
بقي الكلام في تحديد الأماكن ، فالأشهر الأظهر ما ذكرنا .
وفي كلام السيد وابن الجنيد : مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشاهد الأئمة عليهم السلام .
وعن الشيخ : مكة والمدينة والكوفة .
وعن يحيى بن سعيد : في البلدان الأربعة ؛ لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام ، وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ ، قال : والكلّ حرم وإن تفاوت في الفضيلة .
وعن ابن إدريس والشهيد الثاني : نفس المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة والحائر ، وهو أحوط . . . » « 1 » .
( انظر : صلاة المسافر )
3 -
إذا بلغ الصبيّ أو الصبية في أثناء الصلاة . . . و . . . قصر الوقت عن أداء ركعة فلا تكليف عليهما باستئناف الصلاة أو إعادتها . ويستحب لهما إتمام الصلاة التي فيها « 2 » . ( انظر : صلاة )
4 -
إذا اعتق العبد في أثناء الاعتكاف وجب عليه إتمامه إن كان واجباً .
واستحب إن كان مستحباً « 3 » .
( انظر : اعتكاف )
5 -
إذا مرض المعتكف مرضاً خفيفاً يمكن معه المقام في المسجد ولا يتضرّر
هامش
( 1 ) الغنائم 2 : 129 - 132 .
( 2 ) التذكرة 2 : 332 .
( 3 ) التذكرة 6 : 252 .