5 - اعتكاف المطلّقة
: إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً بطل اعتكافها ، وحرم عليها إتمامه ، ووجب عليها الرجوع إلى منزلها والاعتداد فيه « 1 » . هذا إن كان اعتكافاً مندوباً أو واجباً موسعاً .
وأمّا إذا كان واجباً مضيّقاً ففيه خلاف بين الفقهاء ؛ إذ ذهب بعض إلى التخيير بين إتمامه وقطعه . وآخر إلى اختيار القطع والخروج . وثالث إلى التفصيل بين مضيّ يومين من الاعتكاف وعدمه . وآخرون إلى غير ذلك « 2 » .
( انظر : اعتكاف )
سابعاً - ما يكره إتمامه
: ذكر الفقهاء عدداً من الفروع المتعلّقة بما يكره إتمامه في مطاوي كتبهم نذكرها فيما يلي :
1 -
صرّح بعض الفقهاء بكراهة ابتداء الذمّي بالسلام ، فإن بدأ هو به استحبّ الاقتصار في الجواب بالقول : ( عليك ) .
وكره الإتمام ظاهراً بالقول : ( وعليك السلام ) « 3 » .
والإتمام المكروه هنا هو الإتمام بالمعنى الثاني له ، أي الإتيان بالفعل تامّاً ، فالمقصود بكراهة الإتمام كراهة ردّ السلام تامّاً على الذمّي .
2 -
لا خلاف بين الفقهاء في كراهة مدافعة البول والغائط والريح والنوم في الصلاة ، إذا شعر بالحاجة قبل الصلاة « 4 » .
وأمّا لو لم يشعر بها قبل الشروع بل عرضت له في الأثناء فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم كراهية إتمام الصلاة على المدافعة ، بل أوجبوا الصبر عليه ، معلّلين بحرمة قطع الصلاة « 5 » .
( انظر : صلاة )
3 -
وردت بعض الروايات الدالّة على كراهة الإتيان بالنوافل المبتدأة في بعض الأوقات منها ما بين الطلوعين
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 690 ، م 38 ، وتعليقاتها .
( 2 ) التحرير 1 : 524 . العروة الوثقى 3 : 690 ، م 38 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 454 ، م 10 .
( 4 ) الوسيلة 97 . القواعد 1 : 282 . الدروس 1 : 184 . الروضة 1 : 655 . الرياض 2 : 392 . مستند الشيعة 7 : 58 . جامع المدارك 1 : 416 .
( 5 ) الذكرى 4 : 22 . جامع المقاصد 2 : 362 . المدارك 3 : 471 .