لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعة ثمّ الإتيان بالظهر » « 1 » .
وحكم صلاة العيدين حكم الجمعة أيضاً « 2 » .
( انظر : صلاة الجمعة ، صلاة العيدين )
5 - إتمام الصوم
: يجب إتمام الصوم المعيّن - كصوم أيّام شهر رمضان - والمنذور بخصوصه ، ويحرم قطعه لكونه تفويتاً للواجب في حينه ، وقد تقدّم أنّه حرام .
كما يجب إتمام قضاء شهر رمضان إذا بدا للمكلّف قطعه والإفطار بعد الزوال « 3 » .
وقد دلّت على هذا الحكم عدّة روايات « 4 » . ( انظر : صوم )
6 - اتمام الاعتكاف
: الاعتكاف إذا لم يتعيّن بنذر ونحوه - ولو كان واجباً موسّعاً - لا يلزم إتمامه بالشروع فيه .
نعم ، يجب إتمام اعتكاف اليوم الثالث من كلّ ثلاثة أيّام إن أتمّ يومين منها معتكفاً .
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « ومتى أتى بيومين تامّين وجب عليه إكمال الثالث ما لم يكن مشترطاً » « 5 » .
وقال المحقق النجفي : « ينقسم [ الاعتكاف ] إلى واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه من العهد واليمين والإجارة وأمر السيد ونحوها ، والمندوب ما تبرّع به عن نفسه أو عن غيره .
فالأوّل يجب بالشروع ، بلا خلاف أجده إذا كان معيّناً . . .
والثاني مع عدم الشرط لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان كاملان إجماعاً من القائلين بهذا القول ، فيجب الثالث وفاقاً للإسكافي وابن البرّاج والشيخ في النهاية وجمع من المتأخّرين ومتأخّريهم ؛ للأصل ، وصحيح محمّد بن مسلم . .
وصحيح أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام . . .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 211 ، م 6 .
( 2 ) الشرائع 1 : 100 . القواعد 1 : 290 .
( 3 ) المسالك 2 : 67 . المدارك 6 : 230 - 233 . جواهر الكلام 17 : 52 - 53 .
( 4 ) انظر : الوسائل 10 : 15 ، ب 4 من وجوب الصوم ونيّته .
( 5 ) كشف الغطاء 4 : 103 .