كالمخالف ، فانّه يكون حراماً ومضموناً أيضاً فانّه مضافاً إلى استفادة ذلك على القاعدة من العمومات تدل عليه أخبار التحليل الصريحة في الحرمة والضمان لغير الشيعة « 1 » .
سابعاً - أثر الإتلاف
: تترتّب على الإتلاف كثير من الآثار نذكرها فيما يلي :
الأوّل - الإثم واستحقاق العقوبة
: يثبت الإثم على المتلف إذا كان الإتلاف محرّماً تكليفاً كما في إتلاف الإنسان ماله إسرافاً وتبذيراً أو إتلافه مال الغير بدون إذنه ، ويترتّب على ثبوت الإثم استحقاق العقوبة على ما اقترفه « 2 » .
الأثر الثاني - الضمان
: الإتلاف يرد على النفس وعلى المال ، ولكلٍّ من القسمين ضمان خاص به .
ففي الإتلاف الوارد على المال يضمن المتلَف - بالفتح - فتشتغل ذمَّة المتلِف - بالكسر - بعوضه ، قيمة أو مثلًا « 3 » .
وفي الإتلاف الوارد على النفس تشتغل ذمّة المتلِف - بالكسر - بالدية أو حقّ الاقتصاص « 4 » .
والضمان بقسميه إنّما يكون في الموارد التي لا يكون الإتلاف مشروعاً وضعاً ، أي لا يكون بحق أو بإذن المالك كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .
وفيما يلي نتعرّض إلى كلٍّ من الإتلاف الوارد على النفس والإتلاف الوارد على المال :
القسم الأوّل - الضمان في النفس
: الإتلاف الوارد على نفس الحرّ - سواء كان بإزهاق الروح ، أو تلف الأعضاء ، أو وقوع الشجاج والجراح - تارة يكون عن عمدٍ ، وأخرى عن شبه عمدٍ ، وثالثة عن خطأ « 5 » .
هامش
( 1 ) البيان : 352 . جواهر الكلام 16 : 134 ، 141 - 142 . جامع المدارك 2 : 135 .
( 2 ) المبسوط 7 : 244 . الروضة 7 : 341 . المسالك 1 : 102 . حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 3 : 117 . تحرير الوسيلة 2 : 149 ، م 28 .
( 3 ) التذكرة 2 : 385 ( حجرية ) . الايضاح 3 : 58 . مجمع الفائدة 10 : 72 . تحرير الوسيلة 2 : 159 .
( 4 ) التذكرة 2 : 378 ( حجرية ) . الشرائع 3 : 286 .
( 5 ) انظر : النهاية : 733 - 734 ، 772 . القواعد 3 : 582 ، 631 .