المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم . . . فإذا قتل المحلّ صيداً في الحرم وجب عليه الفداء ، ولو كان محرماً في الحرم كان عليه جزاءان ، ولم يفصّل أحد من الفقهاء ذلك .
لنا : أنّه جمع بين الإحرام والحرم فيضاعف عليه الجزاء ، لأنّه هتكهما معاً ؛ ولأنّ هتك كل واحد يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع » « 1 » .
( انظر : احرام - صيد )
4 - إتلاف الأموال العامّة المتعلّقة بعموم المسلمين كالأرض العامرة المفتوحة عنوة فانّه حرام ، وفيه الضمان أيضاً « 2 » .
5 - إتلاف الأوقاف العامة والخاصّة بدون إذن أصحابها فانّه حرام ، وفيه الضمان . وستأتي كلمات الفقهاء في ذلك .
6 - إتلاف مال الصدقات حرام أيضاً وفيه الضمان .
قال الإمام الخميني : « لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها . ومع التلف فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شيء عليه ، وإن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط فيتصدّق بالبدل ويكفِّر أيضاً على الأقوى إن كان الإتلاف اختيارياً عمدياً » « 3 » .
7 - إتلاف مال الزكاة الواجبة بدون إذن أربابها فانّه حرام ، وفيه الضمان .
قال السيد الخوئي : « وأمّا مع التلف - أي تلف العين الزكوية - فإن لم يستند إليه ولم يفرّط فلا ضمان أصلًا ، وإلّا فيجري فيه ما ذكروه من ضمان المثلي والقيمي فيضمن المثل في الأوّل ولا تلاحظ معه القيمة أبداً . . . » « 4 » .
8 - إتلاف مال الخمس حرام أيضاً ، وفيه الضمان « 5 » .
9 - إتلاف أموال الإمام عليه السلام الأخرى كالأنفال إذا لم تكن مباحة من قبله أو وقوع الإتلاف ممّن لا تشمله الإباحة
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 833 ( حجرية ) .
( 2 ) المبسوط 2 : 34 . جواهر الكلام 22 : 347 - 352 ، 38 : 17 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 107 ، م 19 .
( 4 ) مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 202 .
( 5 ) مستند العروة ( الخمس ) : 284 .