الاكتفاء في الصلاة بالاتّزار دون المرأة .
قال الشيخ المفيد : « وسترة المرأة الحُرّة في الصلاة قميص وخمار ، تغطّي به رأسها لا أقل من ذلك ، ولا يجوز لها أن تصلّي في قميص كثيف ، وإن كان عليها سراويل أو مئزر .
والرجل يجوز له ذلك إذا كان عليه سراويل أو مئزر » « 1 » .
وقال سلّار : « الذكر يجوز أن يصلّي مؤتزراً بما يستر عورتيه وهما قبله ودبُره ، ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئاً ولو كالخيط .
فأمّا الإناث فعلى ضربين : أحرار وإماء ، فالحرّة البالغة لا تصلّي إلّا في درع وخمار ، وأمّا الإماء والصبايا فليصلّين بالدروع من غير خمار ، والجمع بينهما أفضل » « 2 » .
بل ربّما أوجبه بعض الفقهاء احتياطاً :
قال القاضي ابن البرّاج في ستر العورة :
« سترها في الصلاة على ضربين :
أحدهما : عورة الرجل ، والآخر : عورة النساء .
فأمّا عورة الرجل فهي من السرّة إلى الركبتين ، وأقلّ ما يُجزي في ستر العورة مئزر وما أشبهه ممّا إذا استتر به وأسبل به ستر الركبتين ، فقد ذكر أن الواجب ستر القبل والدبر وما عدا ذلك مستحبّ ، وما ذكرناه هو الأحوط .
فأمّا عورة النساء فهي جميع أبدانهنّ إلّا رؤوس المماليك ومَن لم تبلغ من الحرائر . . . » « 3 » . ( انظر : صلاة ، ستر )
3 - الاتّزار في الكفن :
تجب في تكفين الميّت عدّة أفعال ، أحدها الاتّزار بالمئزر ، وهي قطعة يُلفّ بها وسط الميّت ما بين سرّته وركبتيه ، وربّما أطلق الفقهاء عليها لفظ الإزار « 4 » .
( انظر : تجهيز الميّت )
2 - الاتّزار المستحبّ
: يكون الاتّزار مستحبّاً في عدّة حالات هي :
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( سلسلة مؤلفات المفيد ) 9 : 27 .
( 2 ) المراسم : 64 .
( 3 ) المهذب 1 : 84 .
( 4 ) الهداية : 106 .