9 - التلفّع والالتفاع
: هو الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الأعراب « 1 » ، وفرقه عن الاتزار في الموضع والكيفية كالارتداء .
10 - اللبس
: هو - بالضم - مصدر قولك : لبست الثوب ، ألبس ، واللباس : ما يلبس ، وكذلك الملبس « 2 » ، وفرقه عن الاتزار واضح فإنّ فيه حالة دخول في اللباس ، بخلاف الاتزار فانّه شدٌّ للمئزر ولفه ، مضافاً إلى أنّ موضع اللباس أعمّ ممّا بين السرّة والركبة .
ثالثاً - الحكم التكليفي للاتزار
: قد يتعلّق الحكم بالاتّزار لذاته وقد يتعلق به باعتباره ستراً أو احراماً ، كما انّ الاتّزار قد يجب وجوباً تكليفيّاً وقد يجب وجوباً شرطيّاً من أجل واجب آخر كالصلاة ، كما انّه قد يستحبّ الاتزار وقد يكره . وقد تعرض لها الفقهاء في أبواب الصلاة والحج وتجهيز الميت والطهارة وغيرها ، ونحن نشير إلى موارد منها :
1 - الاتّزار الواجب
: وله موارد :
1 - الاتّزار في الحجّ :
يجب على الحاجّ والمعتمِر الإحرام ، ومن واجباته لبس ثوبيه « 3 » .
وثوبا الإحرام : مئزر وإزار ، يتّزر بالمئزر ، ويتوشّح بالإزار أو يرتدي به « 4 » .
واكتفى الشهيد الأوّل بثوب واحد طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالآخر « 5 » . وخالفه على هذا كثير ممّن جاء بعده « 6 » .
وكيف كان ، فالاتّزار في الإحرام واجب ؛ لعدم تحقّق لبس الثوبين الواجب بدونه . ( انظر : إحرام )
2 - الاتّزار في الصلاة :
الستر واجب في الصلاة ، ويتحقّق في الرجل بستر عورتيه ، وقيل بالاتزار بستر ما بين السرّة والركبة ، وفي المرأة بستر جميع بدنها عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين ، ولهذا السبب جوّز الفقهاء للرجل
هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 352 . 12 : 304 .
( 2 ) الصحاح 3 : 973 .
( 3 ) المقنعة : 396 . الوسيلة : 160 . الروضة 2 : 231 .
( 4 ) المقنعة : 396 . النهاية : 213 . الكافي في الفقه : 207 . الجامع للشرائع : 182 . القواعد 1 : 419 .
( 5 ) الدروس 1 : 344 .
( 6 ) مجمع الفائدة 6 : 215 . المدارك 7 : 274 ، العروة الوثقى 4 : 671 .