وفي موضع آخر عند ذكر سنن وآداب غسل الجنابة قال : « ومنها : الاتّزار وقت الغسل في حال الارتماس والترتيب ولا سيّما تحت السماء » « 1 » . ( انظر : غسل )
3 - الاتزار المكروه
: صرّح بعض فقهائنا بكراهة الاتّزار فوق القميص حال الصلاة .
قال الشيخ المفيد : « ويكره للإنسان أن يصلّي في قميص قد شدّ عليه من ظاهره مئزر أو غيره من الثياب » « 2 » .
وقال سلّار : « وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب » « 3 » .
وقال الشيخ الطوسي : « ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص » « 4 » .
وقال أيضاً : « ويكره أن يأتزر فوق القميص » « 5 » .
وقال ابن إدريس الحلّي : « الأولى أن يأتزر تحته [ / القميص ] ، ولا يجعل المئزر فوقه فإنّه مكروه » « 6 » .
والدليل على ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 7 » .
وأنكر كثير من الفقهاء ذلك بحجّة أنّ الوارد في رواية أبي بصير كراهة التوشّح لا الاتّزار .
قال المحقّق الحلّي : « ويكره أن يأتزر فوق القميص ، ذكره الثلاثة في النهاية والمبسوط والمصباح والمقنعة ؛ لرواية أبي بصير . . .
والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، وأمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه ، ودلّ على كراهة التوشّح رواية أبي بصير » « 8 » .
وقال العلّامة الحلّي : « ويكره أن يأتزر فوق القميص ، ذكره الشيخان والسيد المرتضى ومتابعوهم . . .
والذي أذهب إليه كراهية التوشّح فوق
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 186 .
( 2 ) المقنعة : 152 .
( 3 ) المراسم : 64 .
( 4 ) النهاية : 97 .
( 5 ) المبسوط 1 : 83 .
( 6 ) السرائر 1 : 261 .
( 7 ) الوسائل 4 : 395 - 396 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 8 ) المعتبر 2 : 96 .