وأنكر آخرون ذلك « 1 » . ( انظر : حيض )
2 -
لا يجب على فاقد الماء تجديد الطلب مع اتّحاد المكان وإن كان أحوط مع احتمال العثور عليه « 2 » ، وأمّا مع اختلاف المكان فيجب قطعاً « 3 » . ( انظر : تيمّم )
3 -
يشترط في وجوب الصوم الإتمام على المسافر الذي مضت عليه ثلاثون يوماً متردّداً في مكانٍ اتّحاد محلّ التردد ، فلو قضى تسعة وعشرين يوماً في محلٍّ ويوماً في محلٍّ آخر ولم يستقرّ عزمه على الإقامة عشرة أيّام أو الخروج عن محلّ الإقامة خلالها لم يجب عليه الإتمام قطعاً « 4 » . ( انظر : صلاة المسافر . . . )
4 -
لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إخراجها من بلد الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلد الزكاة ، ولو أخرجها والحال هذه فتلفت ضمنها ، وأمّا مع عدم وجود المستحق فيه فيجوز الإخراج ولا ضمان عليه « 5 » .
ولو كان في بلد وماله في بلدٍ آخر جاز دفع عوضها في بلده ، وإن كان الأفضل
هامش
( 1 ) الحدائق 3 : 201 . مستند الشيعة 2 : 425 . العروة 1 : 595 .
( 2 ) جواهر الكلام 5 : 84 . العروة 2 : 165 ، م 5 .
( 3 ) المصدران السابقان . الذكرى 1 : 182 . التحرير 1 : 140 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 237 - 238 . هداية العباد 1 : 238 ، م 1175 .
( 5 ) المقنعة : 240 . النهاية : 186 . الشرائع 1 : 165 .