في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها ، نذكرها فيما يلي :
1 -
الربا حرام في المعاوضة مبطل لها ، وهو التفاضل في العوضين بشرط اتّحاد جنسهما ، وكونهما من المكيل أو الموزون « 1 » .
وخصّ بعضهم الحكم بالحرمة بالبيع والقرض فقط « 2 » .
ولا فرق في الزيادة بين الزيادة الحقيقية كبيع صاعٍ من الحنطة بصاعين ، أو الحكمية كبيع دينار نقداً بآخر نسيئة « 3 » .
ثمّ إنّه يدخل في الجنس الواحد في الربا أصل الشيء وفرعه - كالحنطة والدقيق والخبز - فانّها جنس واحد ، والدبس والتمر والخلّ جنس ، والعنب ودبسه جنس ، واللبن والزبد والأقط والكشك والسمن جنس ، والسمسم والشيرج جنس . . .
واللحوم تابعة لُاصولها ، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس ، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس . . . « 4 » .
( انظر : ربا )
2 -
لا يجوز لمستأجر العين إجارتها لآخر بأكثر مما استأجرها به إذا كان ثمنا الإجارة من جنس واحد ولم يحدث في العين شيئاً « 5 » .
وعبّر بعض الفقهاء بالكراهة « 6 » .
وفصّل بعض آخر بين الأرض فجوّز إجارتها بزيادة وغيرها فمنع فيه « 7 » .
( انظر : إجارة )
3 -
يشترط في بلوغ النصاب الذي تجب معه الزكاة في المال اتّحاد جنس المال الذي يبلغ فيه ، فلو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلٌّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة ، وإن كانت بحيث لو
هامش
( 1 ) المقنعة : 603 . النهاية : 376 . المختلف 5 : 114 . الدروس 3 : 293 . جواهر الكلام 23 : 336 .
( 2 ) الشرائع 2 : 43 . الحدائق 19 : 270 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 340 - 341 .
( 4 ) القواعد 2 : 60 - 61 . الدروس 3 : 293 .
( 5 ) المقنعة : 640 . المبسوط 3 : 226 . المراسم : 195 .
( 6 ) المقنعة : 636 . السرائر 2 : 446 . المختلف 6 : 109 .
( 7 ) الشرائع 2 : 150 ، 181 .