العمل على طبق رأي الغير أو فعله .
3 - الائتمام
: وهو اتّخاذ الشخص أو الشيء إماماً ولازمه اتّباعه .
4 - الطاعة
: وهي الانصياع لأمر الغير فلا تكون إلّا عن أمر وانصياع « 1 » ، والاتّباع هو العمل على طبق أمره أو فعله ولو من غير انصياع وخضوع « 2 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: يختلف الحكم التكليفي للاتباع حسب اختلاف مورده وما يضاف إليه فقد يجب وقد يستحب وقد يحرم أو يكره ، وفيما يلي نشير إلى أهم هذه الموارد :
1 - اتّباع الشرع
: يجب اتّباع الشارع في أحكامه وتكاليفه لكونه المولى الحقيقي الذي تكون مولويّته ذاتية على الإنسان ، فتجب طاعته واتّباع أحكامه . وهذا الوجوب عقلي ، وما ورد بهذا الصدد من خطابات وأوامر شرعية محمولة على الإرشاد إلى حكم العقل « 3 » .
( انظر : طاعة )
2 - اتّباع المعصوم
: يجب اتّباع النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام في أقوالهم وأفعالهم لكونهم حجج اللَّه على خلقه وأمناءه في عباده « 4 » . ( انظر : أئمة )
3 - اتّباع المقلَّد
: يجب على المقلِّد اتّباع فتوى المجتهد الذي يقلّده في مقام العمل ، إلّا في الأحكام الضرورية التي لا تحتاج إلى اجتهاد أو تقليد « 5 » .
( انظر : تقليد )
4 - اتّباع ولي الأمر
: كذلك يجب اتباع وليّ الأمر وطاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه في غير معصية ، فإنّ ذلك مقتضى ولايته العامة ، وإمامته « 6 » . ( انظر : إمامة )
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير : 380 . المفردات : 529 .
( 2 ) معجم الفروق اللغوية : 349 .
( 3 ) انظر : الكافي في الفقه : 109 - 112 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 95 - 97 . الذكرى 1 : 54 ، 57 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 13 - 15 ، م 6 ، 7 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 5 ، م 1 و 4 .
( 6 ) المختلف 8 : 431 - 432 . المنتهى 2 : 900 ، 1024 .