كلّ آية اشتملت على الأمر به ( « 1 » ) ، كقوله تعالى :
« وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا »
( « 2 » ) . وقال العلّامة بحر العلوم ( « 3 » ) :
وندبُه في كلّ آية بها * ذكر السجود قد أتى مشتبها ( « 4 » )
القسم الثاني : آيات السجدة الواجبة :
وهي أربع آيات معيّنة ، وردت في سور العزائم الأربع :
1 - قوله تعالى :
« إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ »
( « 5 » ) .
2 - قوله تعالى :
« وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ »
( « 6 » ) .
3 - قوله تعالى :
« فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا »
( « 7 » ) .
4 - قوله تعالى :
« كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ »
( « 8 » ) .
وأمّا ما يتعلّق بها من الأحكام
فهو ملخّصاً :
الأوّل : حرمة قراءتها على الجنب
والحائض والنفساء ، بل ذهب بعضهم إلى حرمة قراءة سور العزائم ، بل أبعاضها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها ( « 9 » ) .
( انظر : جنابة ، حيض ، نفاس )
الثاني : وجوب السجود :
1 - يجب السجود عند قراءة واستماع هذه الآيات ، ويدلّ عليه :
1 - الإجماع المحقّق والمحكي مستفيضاً أو متواتراً ( « 10 » ) إن لم يكن من ضروريات المذهب .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 211 .
( 2 ) الإنسان : 26 .
( 3 ) الدرّة النجفية : 135 .
( 4 ) أي أنّ الأخبار الواردة مشتبهة بين إرادة مطلق الآيات المشتملة على الأمر بالسجود وبين إرادة خصوص آيات السجدة المعهودة .
( 5 ) السجدة : 15 .
( 6 ) فصّلت : 37 .
( 7 ) النجم : 62 .
( 8 ) العلق : 19 .
( 9 ) العروة الوثقى 1 : 286 - 287 .
( 10 ) الانتصار : 146 . الخلاف 1 : 426 - 431 . جواهر الكلام 10 : 218 ، وغيرها .