2 - الأخبار المستفيضة أو المتواترة ، منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
« إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي » ( « 1 » ) .
وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا قرأت السجدة فاسجد » ( « 2 » ) .
هذا للقارئ المستمع ، وأمّا السامع غير المستمع ففيه أقوال ثلاثة : عدم الوجوب مطلقاً وصرّح بعضهم بالاستحباب ( « 3 » ) ، والوجوب مطلقاً ( « 4 » ) ، والتفصيل بين كونه في الصلاة فيستحبّ وفي غيرها فيجب ( « 5 » ) .
الثالث : موضع السجود في الآية :
نصّ الأصحاب على أنّ موضع السجود هو آخر الآية ( « 6 » ) .
وخالف في المعتبر ( « 7 » ) فجعله في سورة السجدة عند قوله :
« وَاسْجُدُوا لِلَّهِ »
. وعن بعض العامّة بعد قوله :
« لا يَسْأَمُونَ »
( « 8 » ) في الآية التي تليها ( « 9 » ) .
الرابع : وجوب السجود فوريّ :
وجوب السجدة فوريّ إجماعاً ( « 10 » ) ، فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها يأتي بها إذا تذكّر ، بل وكذلك لو تركها عصياناً ( « 11 » ) .
الخامس : هل للسجود زمان خاصّ ؟ :
يجوز السجود للعزائم متى تحقّق الشرط مطلقاً حتى لو كان في وقت أو مكان يكره فيه ابتداء النافلة ( « 12 » ) .
وكذا سجود النافلة ، إلّا أنّ الشيخ قال في المبسوط : « يكره السجود المستحبّ عند طلوع الشمس وغروبها » ( « 13 » ) .
السادس : تعدّد التلاوة :
يتكرّر السجود بتكرّر السبب ، كتكرّر
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 240 ، ب 42 من قراءة القرآن ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : 245 ، ب 45 ، ح 1 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 684 ، م 2 وانظر : تعليقاتها .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) المبسوط 1 : 114 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 684 ، م 2 .
( 7 ) المعتبر 2 : 273 .
( 8 ) فصّلت : 38 .
( 9 ) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) 15 : 364 . أحكام القرآن ( ابن العربي ) 4 : 1664 .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 313 . المدارك 3 : 421 .
( 11 ) العروة الوثقى 1 : 685 ، م 5 .
( 12 ) المبسوط 1 : 114 . التذكرة 3 : 219 . المسالك 1 : 222 .
( 13 ) المبسوط 1 : 114 .