القراءة أو السماع أو الاختلاف . وذهب بعض إلى التفصيل بين تخلّل السجود فلا بدّ من التكرار ، وبين عدم تخلّل السجود فتكفي سجدة واحدة للجميع ( « 1 » ) . وهناك مَن فصّل بين اتّحاد المجلس وتعدّده ( « 2 » ) .
السابع : تعذّر السجود :
قال العلّامة : « لو قرأ السجدة ماشياً سجد ، فإن لم يتمكّن أومأ . . . وإن كان راكباً سجد على راحلته إن تمكّن وإلّا نزل ، وفعله عليّ عليه السلام . . . ولا نعلم فيه خلافاً » ( « 3 » ) ، وتردّد فيه بعض ( « 4 » ) .
الثامن : ما يشترط في سجود التلاوة :
يشترط في هذا السجود جملة أمور منها :
1 - النيّة ( « 5 » ) .
2 - إباحة المكان ( « 6 » ) .
3 - عدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع . واحتاط بعضٌ في ذلك ( « 7 » ) .
4 - وضع المسجد على ما يصحّ السجود عليه . وبعضهم احتاط وجوباً ( « 8 » ) .
ويفترق هذا السجود عن سجود الصلاة من حيث الشرائط في عدّة جهات :
1 - عدم اعتبار الاستقبال .
2 - عدم اعتبار الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب .
3 - عدم اعتبار طهارة موضع الجبهة .
4 - عدم اعتبار ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة ، وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة ( « 9 » ) .
التاسع : كيفيّة السجود :
يكفي فيه مجرّد السجود ، فلا يجب فيه تكبيرة الافتتاح ، ولا يجب فيه الذكر ،
هامش
( 1 ) الحدائق 8 : 340 . مستند الشيعة 5 : 321 .
( 2 ) التذكرة 3 : 222 .
( 3 ) المصدر السابق : 221 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 313 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 687 ، م 16 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 687 ، م 16 . وانظر : تعليقاتها .
( 8 ) العروة الوثقى 1 : 687 ، م 16 .
( 9 ) انظر : المصدر السابق .